منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ١١١
وفي رواية محمد بن سليمان الديلمي (1)، عن أبيه، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: (إن مجري العيون كلها مع مهب الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال والكنيف أسفل منها، لم يضرها إذا كان بينهما أذرع، وإن كان الكنيف فوق النظيفة، فلا أقل من اثني عشر ذراعا، وإن كان تجاها بحذاء القبلة وهما مستويان في مهب الشمال، فسبعة أذرع) (2).
وفي رواية زرارة ومحمد بن مسلم، وأبي بصير في الحسن، قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها، أينجسها؟ قال: فقال: (إن كانت البئر في أعلى الوادي، فالوادي (3) يجري فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمر عليها الماء وكان بين البئر وبينه تسعة (4) أذرع، لم ينجسها، وما كان أقل من ذلك، لم يتوضأ منه) قال زرارة: فقلت له: فإن كان يجري يلزقها (5) وكان لا يلبث (6) على الأرض؟ فقال: (ما لم يكن له قرار فليس به بأس، فإن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض ولا يغوله حتى يبلغ البئر، وليس على البئر منه بأس، فتوضأ منه أنما ذلك إذا استنقع كله) (7).
لا يقال: هذا الحديث يدل على التنجيس من وجوه:

(١) أبو عبد الله محمد بن سليمان بن عبد الله الديلمي، ضعيف جدا، له كتاب، قاله النجاشي. وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين، الكاظم والرضا عليهما السلام. مع توصيفه بالبصري ورميه بالغلو، وقد وصفه بعض بالنصري ولكنه رجل واحد. قاله العلامة المامقاني.
رجال النجاشي: ٣٦٥، رجال الطوسي: ٣٥٩، ٣٨٦، رجال العلامة: ٢٥٥، جامع الرواة ٢: ١٢٢، تنقيح المقال ٣: ١٢٢.
(٢) التهذيب ١: ٤١٠ حديث ١٢٩٢، الوسائل ١: ١٤٥ الباب ٢٤ من أبواب الماء المطلق حديث ٦.
(٣) كذا في النسخ، وفي المصدر: والوادي.
(٤) " ح " " ق ": سبعة.
(٥) كذا في النسخ، وفي المصادر: يلصقها، بلزقها.
(٦) " ح " " ق ": يثبت.
(٧) الكافي ٣: ٧ حديث ٢، التهذيب ١: ٤١٠ حديث 1293 الإستبصار 1: 46 حديث 128، الوسائل 1: 144 الباب 24 من أبواب الماء المطلق حديث 1، وفيه: يلصقها - وفي الجميع بتفاوت يسير.
(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست