منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٩٦
وفي رواية يعقوب بن عثيم، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر؟ قال: (إنما عليك أن تنزح منه سبع دلاء قال: قلت: فثيابنا التي صلينا فيها، نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: (لا) (1).
وسأل جابر بن يزيد الجعفي (2) أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص يقع في البئر؟
فقال: (ليس بشئ، حرك الماء بالدلو) (3) وجمع الشيخ بينهما، بأن حمل الثاني على عدم التفسخ.
والأولى عندي تعلق الحكم، وهو نزح الثلاث بالحية دون غيرها مما عددناه، لوجود النفس السائلة لها دون غيرها، وميتتها نجسة، وأحمل رواية يعقوب في سام أبرص على الاستحباب.
أما أولا: فلرواية جابر.
وأما ثانيا: فلأنها لو كانت نجسة بوقوعه، لما أسقط عنه غسل الثوب.
وسأل يعقوب بن عثيم أبا عبد الله عليه السلام، فقال له: بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود؟ فقال: (ليس بشئ؟ إن الوزغ ربما طرح جلده وإنما يكفيك من ذلك دلو واحد) (4) وربما كان ذلك اعتماد أبي الصلاح (5).

(١) الفقيه ١: ١٥ حديث ٣٢، التهذيب ١: ٢٤٥ حديث ٧٠٧، الإستبصار ١: ٤١ حديث ١١٤، الوسائل ١: ١٢٩ الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث ١٩.
(٢) جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث بن كعب بن الحارث بن معاوية بن وائل بن مرار بن جعفي، أبو عبد الله، وقيل: أبو محمد. عده الشيخ تارة من أصحاب الباقر وأخرى من أصحاب الصادق عليهما السلام. وقال النجاشي: روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا. والكشي أيضا روى فيه مدحا وبعض الذم.
مات سنة ١٢٨ ه‍.
وقيل ١٣٢ ه‍.
رجال النجاشي: ١٢٨ رجال الكشي: ١٩١، رجال الطوسي: ١١١، ١٦٣، الفهرست: ٤٥، رجال العلامة: ٣٥، تنقيح المقال ١: ٢٠١.
(٣) الفقيه ١: ١٥ حديث ٣١، التهذيب ١: ٢٤٥ حديث ٧٠٨، الإستبصار ١: ٤١ حديث ١١٥ الوسائل ١: ١٣٩ الباب ١٩ من أبواب الماء المطلق حديث ٨.
(٤) الفقيه ١: ١٥ حديث ٣٠ الكافي ٣: ٦ حديث 9.
(5) الكافي في الفقه 130..
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست