رجل يستقي من بئر ويرعف فيها، هل يتوضأ منها؟ قال: (ينزح منها دلاء يسيرة) (1).
وما ذكره السيد المرتضى، فيمكن الاحتجاج له برواية زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وهي قوله: (الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد نزح منه عشرون دلوا) وقد تقدمت (2)، إلا أن هذا الحديث دل على نزح العشرين، فقول المرتضى: من دلو إلى عشرين، غير مطابق.
فإن قلت: هذا الحديث يتناول الكثير، وقول السيد المرتضى: من واحد إلى عشرين، يحمل على التفصيل إن كان الدم قليلا فواحدة وإلا فعشرون، وما بينهما بحسب تفاوت الكثرة والقلة.
قلت: هذا ضعيف من وجهين:
الأول: إنه ليس في قول المرتضى دلالة على تفصيل.
الثاني: إن الحديث وقع جوابا عن قول السائل: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال: (الدم والخمر). فالألف واللام هاهنا للعهد المسبوقية الذكر لفظا.
واستدل الشيخ في التهذيب على قول المفيد برواية محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء، فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة أو نحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه (ينزح منها دلاء) (3).
قال الشيخ: وجه الاستدلال أن أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة، فيجب الأخذ به، إذ لا دليل على ما دونه. وبعض المتأخرين سلم المقدمة الأولى، ثم قال: لا نسلم أنه