منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٦٦
فلا يؤثر في العمل به الشك عنده، وللنهي عن استعمال غسالة ماء الحمام، وهي لا تنفك عن الطاهر.
واستدل المرتضى بوجهين:
الأول: إن بلوغ الكرية يوجب استهلاك النجاسة، ولا فرق بين وقوعها قبل البلوغ وبعده.
الثاني: لو لم يحكم بالطهارة حينئذ، لما حكم بطهارة الكثير إذا اشتبه وقوع النجاسة فيه قبل البلوغ وبعده، والتالي باطل اتفاقا، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة: إن احتمال الوقوع في الحالتين على السوية، فلا أولوية (1).
واحتج ابن إدريس بوجوه:
أحدها: قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا) (2) ادعاه متواترا.
الثاني: قوله تعالى: " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " (3) وقوله: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (4) وقوله: " فلم تجدوا ماء فتيمموا " (5).
وقوله: " حتى تغتسلوا " (6) أجاز الدخول في الصلاة بعد الاغتسال، فالمغتسل بالمتنازع يصدق عليه اسم الاغتسال، وقوله عليه السلام لأبي ذر: (إذا وجدت الماء فأمسه جلدك) (7) والمتنازع فيه ماء، وقوله عليه السلام: (أما أنا فأحثوا ثلاث حثيات من ماء، فإذا أنا قد طهرت) (8) ولم يختص ماء بالذكر.

(١) رسائل السيد المرتضى (المجموعة الثانية): ٢٦١ - ٢٦٢.
(٢) السرائر: ٨.
(٣) الأنفال: ١١.
(٤) المائدة: ٦.
(٥) المائدة: ٦، النساء: ٤٣.
(٦) النساء: ٤٣.
(٧) سنن أبي داود ١: ٩١ حديث ٣٣٢، ٣٣٣، سنن الترمذي ١: ٢١١ حديث ١٢٤، مستدرك الحاكم ١: ١٧٦، كنز العمال ٩: ٤٠٣ حديث ٢٦٧٠٢ - ٢٦٧٠٣. مسند أحمد ٥: ١٤٦.
(٨) صحيح البخاري ١: ٧٣، صحيح مسلم ١: ٢٥٨، سنن النسائي ١: ١٣٥، كنز العمال ٩: ٣٨٤ حديث 26589، مسند أحمد 4: 84 - بتفاوت في الجميع.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست