وما رواه، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابنا، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة، فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا، فخرج فيه فأرتان، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (أرقه) فاستقى آخر، فخرجت فيه فأرة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (أرقه) قال: فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ، فقال: (صبه في الإناء) (1) وهذا وإن كان مرسلا، لكنه مرجح.
وما رواه الشيخ في حديث حسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين، أيصلح الوضوء منها قال؟: (لا بأس) (2).
وما رواه في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام، قال: (ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير) (3).
وما رواه الشيخ، عن عمار (4)، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة؟ فقال: (لا بأس إذا كان فيها ماء كثير) (5) وعمار وإن كان فطحيا، إلا أنه يعتمد كثيرا على روايته لثقته.
ومنها: ما يدل بمفهومه، وهو ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية، عن أبي عبد