وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال (اغسل الإناء) (1).
وما رواه في الصحيح عن الفضل أبي عباس (2)، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال: (لا بأس) حتى انتهيت إلى الكلب، فقال: (رجس نجس لا تتوضأ بفضله واجتنب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء) (3) وأيضا: قوله عليه السلام: (الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل) (4) وقوله:
(إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ) (5) علق الحكم على الشرط، فينتفي عند انتفائه. وأيضا ما رواه ابن جابر فيما قدمناه، وهو قوله: سألته عن الماء الذي لا ينجسه شئ فقال: (كر) (6).
فنقول: لو لم يكن ما دون الكر قابلا للتنجيس لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز إجماعا، ولكان توقيف الحكم على الكرية عبثا، ولأن النجاسة امتزجت بالماء وشاعت أجزاؤها في أجزائه ويجب الاحتراز عن أجزاء النجاسة وقد تعذر إلا بالاحتراز عن