مصعب (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به، فتيمم بالصعيد الطيب، فإن رب الماء رب الصعيد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم) (2).
واعلم أن هذا الحديث كما دل على بطلان التالي، فله دلالة على المطلوب ابتداءا مستفادة من قوله عليه السلام: (ولا تفسد على القوم ماءهم).
الثاني: لو لم يجز التيمم، لزم أحد الأمرين: إما جواز استعمال ماء البئر بغير نزح، أو إطراح الصلاة، وهما باطلان.
أما الأول: فلأنه لو صح لما وجب النزح، وهو باطل بالأحاديث المتواترة الدالة على وجوبه (3).
وأما الثاني: فبالإجماع.
الرابع: إنه لو كان طاهرا، لكان النزح عبثا، والمقدم كالتالي باطل.
احتج الآخرون بوجوه:
الأول: النص، وهو روايات.
منها: ما دل بمنطوقه، وهو ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد، بن إسماعيل، قال:
كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام؟ فقال: (ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأنه (4) له مادة) (5) وقد أشار عليه السلام إلى العلة، فكان أبلغ في التنصيص (6).