والجواب عن الأول: إنه ليس من الألفاظ الدالة على العموم، فيحمل على الكثير جمعا بين المطلق والمقيد.
وعن الحديثين الآخرين بضعف السند، فإن الراوي علي بن حديد (1)، وهو ضعيف مع أنه مرسل.
وأما الحديث الرابع، فإن راويه ياسين الضرير (2)، ولا أحقق حاله، فهو مدفوع ومعارض بما ذكرناه.
وحجة مالك النقلية: بما أجبنا به ابن أبي عقيل. وأيضا: فإن ذلك ورد في بئر بضاعة بضم الباء وفتحها وماؤها يجري في البساتين فعلى. هذا كأنه قال: (الماء الجاري طهور. الحديث).
وما ذكره من الملازمة في العقلية ممنوع، لأن التطهير هناك حصل لأجل الضرورة. على أن لنا المنع من الملازمة أيضا على مذهب السيد المرتضى (3)، ومذهب الشافعي من الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه (4)، ومعارض بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (لا يبولن أحد كم في الماء الدائم) (5) فلو لم يكن قابلا للتنجيس، لم يكن فيه فائدة، وفيه كلام ذكرناه سالفا (6).