خمسة أوسق فصاعدا ولو كان لا يجزئه أدنى من صفة ما أصاب لكن لا يجزئه أعلى من تلك الصفة، وهذا لا يقولونه، فإذا لم يلزمه بالنص من العين التي أصاب فمن ادعى ان لا يجزئه الا مثل صفة التي أصاب لم يقبل قوله الا ببرهان وأما قولنا ألا أن يكون الذي أعطى فاسدا عن صحيح فلان المكيلة عليه بالنص وبالاجماع، وبالعيان ندري ان العفن والمتأكل (1) قد نقصا من المكيلة مالا يقدر على ايفائه أصلا، ولا يجزئه الا المكيلة تامة. وبالله تعالى التوفيق 668 - مسألة - وكذلك القول في زكاة التمر، أي تمرا خرج أجزأه، سواء من جنس تمره أو من غير جنسه، أدنى من تمره أو أعلى، ما لم يكن رديا كما ذكرنا، أو معفونا (2) أو متأكلا، أو الجعرور أولون الحبيق (3) فلا يجزئ اخراج شئ من ذلك أصلا، وسواء كان تمره كله من هذين النوعين أو من غيرهما، وعليه أن يأتي بتمر سالم غير ردئ ولا من هذين اللونين برهان ذلك قول الله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه) حدثنا حمام ثنا عباس بن اصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا سليمان بن كثير ثنا الزهري عن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف عن أبيه: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون الحبيق، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في الصدقة، فنهوا عن ذلك، ونزلت (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) (4) حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن
(٢٦٥)