وروينا عن الشافعي: لاقصر في أقل من ستة وأربعين ميلا بالهاشمي.
وههنا أقوال أخر أيضا: كما روينا من طريق وكيع عن شعبة عن شبيل (1) عن أبي جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس: أقصر إلى الأبلة؟ قال: تذهب وتجئ في يوم؟
قلت: نعم، قال: لا، الا يوم متاح.
وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء. قلت لابن عباس: أقصر إلى منى أو عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى الطائف أو جدة أو عسفان، فإذا وردت على ماشية لك أو أهل فأتم الصلاة.
قال على: من عسفان إلى مكة بتكسير الحلفاء (2) اثنان وثلاثون ميلا. وأخبرنا الثقات أن من جدة إلى مكة أربعين ميلا (3).
وعن وكيع عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر: لا تقصر الصلاة الا في يوم تام.
وعن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر: أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة، قال عبد الرزاق: وهي على ثلاثين ميلا من المدينة.
وعن عكرمة: إذا خرجت فبت في غير أهلك فاقصر، فان أتيت أهلك فأتمم.
وبه يقول الأوزاعي: لا قصر الا في يوم تام، ولم نجد عن هؤلاء تحديد اليوم.
ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه قصد إلى ذات النصب، وكنت أسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر. قال عبد الرزاق: ذات النصب من المدينة على ثمانية عشر ميلا.
ومن طريق محمد بن جعفر: ثنا شعبة عن خبيب (4) بن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: خرجت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب إلى ذات النصب - وهي من المدينة على ثمانية عشر ميلا - فلما أتاها قصر الصلاة.
ومن طريق أبى بكر بن أبي شيبة: ثنا هشيم انا جويبر عن الضحاك عن النزال بن