وزياد كلهم ذكر أنه سمع الزهري يحدث أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه أخبره: (أنه رأي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان (1) يمشون بين يدي الجنازة) -:
لوجب أن يكون المشي خلفها فرضا لا يجزئ غيره، للامر الوارد باتباعها، ولكن هذان الخبران بينا أن المشي خلفها ندب،.
ولا يجوز أن يقطع في شئ من هذا بنسخ، لان استعمال كل ذلك ممكن،.
ولم يخف علينا قول جمهور أصحاب الحديث أن خبر همام هذا خطأ، ولكنا لا نلتفت إلى دعوى الخطأ في رواية الثقة الا ببيان لا يشك فيه.
وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة نا جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون أما الجنازة.
وقد جاءت آثار فيها ايجاب المشي خلفها، لا يصح شئ منها، لان فيها أبا ما جدا الحنفي، (2) والمطرح (3)، وعبيد الله بن زحر، (4) وكلهم ضعفاء.
وفى الصحيح الذي أوردنا كفاية، وبكل ذلك قال السلف.
روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عروة بن الحارث عن زائدة بن أوس الكندي (5) عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: كنت مع علي ابن أبي طالب في جنازة، وعلى آخذ بيدي، ونحن خلفها، وأبو بكر وعمر أمامها، فقال على: ان فضل الماشي خلفها على الذي يمشى أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، وانهما ليعلمان من ذلك ما أعلم، ولكنهما يسهلان على الناس.