ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري سمعت حماد بن أبي سليمان يقول: إذا ماتت المرأة مع القوم فالمرأة تغسل زوجها والرجل امرأته.
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء - هو جابر بن زيد - قال: الرجل أحق أن يغسل امرأته من أخيها.
ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح قال: يغسلها زوجها إذا لم يجد من يغسلها.
ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري قال:
يغسل كل واحد صاحبه - يعنى الزوج والزوجة - بعد الموت.
ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن قال: لا بأس ان يغسل الرجل أم ولده.
ومن طريق ابن أبي شيبة: نا أبو أسامة عن عوف - هو ابن أبي جميلة -: أنه شهد قسامة بن زهير (1) وأشياخا أدركوا عمر بن الخطاب وقد أتاهم رجل فأخبرهم أن امرأته ماتت فأمرته أن لا يغسلها غيره، فغسلها، فما منهم أحد أنكر ذلك.
وروينا أيضا من طريق سليمان بن موسى أنه قال: يغسل الرجل امرأته.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: إذا ماتت المرأة مع رجال ليس فيهم امرأة فان زوجها يغسلها.
والحنيفيون يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له منهم مخالف، وهذه رواية عن ابن عباس لا يعرف له من الصحابة مخالف، وقد خالفوه.
وقد روى أيضا عن علي: أنه غسل فاطمة مع أسماء بنت عميس.
فاعترضوا على ذلك برواية لا تصح: انها رضي الله عنها اغتسلت قبل موتها وأوصت ان لا تحرك، فدفنت بذلك الغسل (2).
وهذا عليهم لا لهم، لأنهم قد خالفوا في هذا أيضا عليا وفاطمة بحضرة الصحابة.
فان ذكروا ما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ليث عن يزيد