جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة ثم يتطوع بعد إن شاء أو ليدع (1).
ومن طريق سعيد بن منصور: نا حبان بن علي (2) حدثني حمزة الزيات عن بعض أصحابه: كان عبد الله بن معسود يبدأ بميامن السرير على عاتقه اليمين من مقدمه، ثم الرجل اليمنى، ثم الرجل اليسرى، ثم اليد اليسرى.
ومن طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد - هو القطان - عن ثور عن عامر ابن جشيب (3) وغيره من أهل الشأم قالوا: قال أبو الدرداء من تمام أجر الجنازة ان يشيعها من أهلها، وأن يحملها بأركانها الأربع، وان يحثوا في القبر.
وروينا أيضا ذلك عن الحسن * قالوا: فقال ابن معسود وأبو الدرداء: إنه من السنة ولا يقال: هذا إلا عن توقيف قال أبو محمد: اما هذا القول ففاسد، لان من عجائب الدنيا أن يأتوا إلى قول لم يصح عن ابن مسعود وأبى الدرداء فلا يستحيون من القطع بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ثم لا يلتفتون إلى قول ابن عباس الثابت عنه في قراءة أم القرآن في صلاة الجنازة إنها السنة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تصديق قول ابن عباس هذا، بقوله عليه السلام:
(لا صلاة لمن يقرأ (4) بأم القرآن) ولا يحل لاحد أن يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا بالظن فيتبوأ مقعده من النار.
وكل هذه الروايات لا يصح منها شئ إلا عن ابن عمر.
وأما رواية ابن عباس فعن مندل وهو ضعيف.
وأما خبر ابن مسعود فمنقطعان، لان أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئا، وعامر بن جشيب غير مشهور.
وقد صح عن ابن عمر وغيره خلاف هذا.
كما روينا من طريق سعيد بن منصور: نا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن مالك