والنجم في آخرها، ثم في إذا السماء انشقت عند قوله تعالى: (لا يسجدون) ثم في اقرأ باسم ربك في آخرها.
وليس السجود فرضا لكنه فضل، ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع وفى غير الصلاة في كل وقت، وعند طلوع الشمس وغروبها واستوائها، إلى القبلة والى غير القبلة، وعلى طهارة وعلى غير طهارة.
فأما السجدات المتصلة إلى (ألم تنزيل) فلا خلاف فيها، ولا في مواضع السجود منها إلا في سورة النمل، فان كثيرا من الناس قالوا: موضع السجدة فيها عند تمام قراءتك (رب العرش العظيم) وقال بعض الفقهاء: بل في تمام قراءتك (وما يعلنون) وبهذا نقول لأنه أقرب إلى موضع ذكر السجود والامر به، والمبادرة إلى فعل الخير أولى، قال تعالى:
(وسارعوا إلى مغفرة من ربكم).
وقالت طائفة: في الحج سجدة ثانية قرب آخرها، عند قوله تعالى (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون)، ولا نقول: بهذا في الصلاة البتة، لأنه لا يجوز ان يزاد في الصلاة سجود لم يصح به نص، والصلاة تبطل بذلك، وأما في غير الصلاة فهو حسن، لأنه فعل خير.
وإنما لم نجزه في الصلاة لأنه لم يصح فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجمع عليها، وإنما جاء فيها أثر مرسل، وصح عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبى الدرداء السجود فيها، وروى أيضا عن أبي موسى الأشعري.
روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي: ثنا شعبة عن سعد (1) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سمعت عبد الله بن ثعلبة يقول: صليت خلف عمر بن الخطاب نسجد في الحج سجدتين.
وعن مالك عن عبد الله بن دينار: رأيت عبد الله بن عمر سجد في الحج سجدتين.
وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: انه وأباه عمر كانا يسجدان في الحج سجدتين وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة لكانت السجدة في الآخرة أحب إلى.
وقال عمر: انها فضلت بسجدتين.
وعن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه. ان أبا الدرداء سجد في الحج سجدتين.