مكتوبة) أمن فوتها، (ونصه) تقدم (على فجر وعصر فقط. وتقدم) الجنازة (على جمعة إن أمن فوتها، ولم يشرع في خطبتها) لمشقة الانتظار، (وكذا) تقدم صلاة الكسوف (على عيد ومكتوبة إن أمن الفوت) وذلك معلوم مما سبق. ووجهه أنه ربما حصل التجلي فتفوت صلاة الكسوف، بخلاف العيد والمكتوبة، مع أمن الفوت (و) يقدم (كسوف على وتر، ولو خيف فوته) أي الوتر، لأنه يمكن تداركه بالقضاء. (و) إن اجتمع كسوف (مع تراويح وتعذر فعلهما، تقدم التراويح) لأنها تختص برمضان.
وتفوت بفواته قيل: (ولا يمكن كسوف الشمس إلا في الاستسرار آخر الشهر، إذا اجتمع النيران. قال بعضهم: في الثامن والعشرين، أو التاسع والعشرين. ولا) يمكن (خسوف القمر إلا في الإبدار. وهو إذا تقابلا. قال الشيخ: أجرى الله العادة أن الشمس لا تنكسف إلا وقت الاستسرار، وإن القمر لا ينخسف إلا وقت الإبدار.
وقال: من قال من الفقهاء: إن الشمس تنخسف في غير وقت الاستسرار فقد غلط، وقال ما ليس له به علم. وخطأ الواقدي في قوله: إن إبراهيم) ابن النبي (ص) (مات يوم العاشر، وهو الذي انكسفت فيه الشمس. وهو كما قال الشيخ. فعلى هذا يستحيل كسوف الشمس بعرفة، ويوم العيد. ولا يمكن أن يغيب القمر ليلا وهو خاسف. والله أعلم) قال في الفروع: ورد بوقوعه في غيره. فذكر أبو شامة الشافعي في تاريخه: أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة.
وخسفت الشمس في غده والله على كل شئ قدير. قال: واتضح بذلك ما صوره