الشرح. قال ابن تميم: وفيه نظر. و (لا) يشترط لها (إذن إمام) كالجمعة (فلا تقام) العيد (إلا حيث تقام) الجمعة، لما تقدم (ويفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد تبعا) لأهل وجوبها (لكن يستحب أن يقضيها من فاتته) مع الامام (كما يأتي) موضحا. (ولا بأس بحضورها النساء غير مطيبات ولا لابسات ثياب زينة أو شهرة) لقوله (ص): وليخرجن تفلات (ويعتزلن الرجال) فلا يختلطن بهم. (ويعتزل الحيض المصلى) للخبر. (بحيث يسمعن) الخطبة ليحصل المقصود (وتسن) صلاة العيدين (في صحراء قريبة عرفا) نقل حنبل: الخروج إلى المصلى أفضل، إلا ضعيفا أو مريضا لقول أبي سعيد: كان النبي (ص) يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى متفق عليه. وكذلك الخلفاء بعده. ولأنه أوقع لهيبة الاسلام وأظهر لشعائر الدين. ولا مشقة في ذلك، لعدم تكررها بخلاف الجمعة. قال النووي: والعمل على هذا في معظم الأمصار (ويستحب للامام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد) نص عليه لفعل علي، حيث استخلف أبا مسعود البدري. رواه سعيد (ويخطب بهم إن شاءوا، وهو المستحب) ليكمل حصول مقصودهم. (والأولى أن لا يصلوا قبل الامام) قاله ابن تميم.
(وإن صلوا قبله فلا بأس) لأنهم من أهل الوجوب (وأيهما سبق) بالصلاة (سقط الفرض به وجازت التضحية) لأنها صلاة صحيحة (وتنويه المسبوقة نفلا) لسقوط الفرض بالسابقة.
(وتكره) صلاة العيد (في الجامع) لمخالفة فعله (ص) (بلا عذر)، فإن كان عذر لم تكره فيه.
لقول أبي هريرة: أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا النبي (ص) في المسجد رواه أبو