(لتحذير ضرير وغافل عن بئر، و) عن (هلكة، ومن يخاف عليه نارا أو حية ونحوه) مما يقتله أو يضره، لإباحة قطع الصلاة لذلك. (ويباح) الكلام (إذا شرع) الخطيب (في الدعاء) لأنه يكون قد فرغ من أركان الخطبة، والدعاء لا يجب الانصات له. (ولو في دعاء غير مشروع، وتباح الصلاة على النبي (ص) إذا ذكر) فيصلي عليه (سرا، كالدعاء اتفاقا، قاله الشيخ. وقال: رفع الصوت قدام بعض الخطباء مكروه، أو محرم اتفاقا. فلا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها). وفي التنقيح والمنتهى: وله الصلاة على النبي (ص) إذا سمعها. ويسن سرا (ولا يسلم من دخل) على الامام ولا غيره، لاشتغالهم بالخطبة واستماعها، (ويجوز تأمينه) أي مستمع الخطبة (على الدعاء وحمده خفية إذا عطس نصا، وتشميت عاطس، ورد سلام نطقا) لأنه مأمور به لحق آدمي، أشبه الضرير فدل على أنه يجب، قاله في المبدع. (وإشارة أخرس مفهومة ككلام) لقيامها مقامه في البيع وغيره.
(ويجوز لمن بعد عن الخطيب ولم يسمعه الاشتغال بالقراءة والذكر والصلاة على النبي (ص) خفية وفعله أفضل) من سكوته (نصا)، لتحصيل أجره. (فيسجد للتلاوة) لعموم الأدلة (وليس له أن يرفع صوته، ولا إقراء القرآن ولا المذاكرة في الفقه) لئلا يشغل غيره عن الاستماع.
وفي الفصول: إن بعد ولم يسمع همهمة الامام جاز أن يقرأ وأن يذاكر في الفقه اه. وهو محمول على ما إذا لم يشغل غيره عن الاستماع وكلام المصنف على ما إذا أشغل، (ولا أن يصلي) لما تقدم، من أنه يحرم ابتداء غير تحية مسجد بعد خروج الامام، (أو) أي ولا أن (يجلس في حلقة) قال في الشرح: ويكره التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، لأن النبي (ص):
نهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة رواه أحمد وأبو داود والنسائي. (ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة، لأنه) أي السائل (فعل ما لا يجوز) له فعله، وهو الكلام حال