الحرمة لربه، ولم يحضر، (ولا الجلوس ولا الصلاة عليه) وقدم في الرعاية يكره، وجزم جماعة بتحريمه. قال في شرح المنتهى: وليس له أن يدعه مفروشا ويصلي عليه، فإن فعل فقال في الفروع، في باب ستر العورة: لو صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب، صح، انتهى. وتقدم هناك: جاز وصحت ولعل ما هناك إذا كان حاضرا، أو صلى معه على مصلاه فلا يعارضه ما هنا لغيبته، وفيه شئ. قال في الفروع: ويتوجه إن حرم رفعه أي المصلى (فله فرشه) وإلا كره (ومنع منه) أي الفرش (الشيخ، لتحجره مكانا من المسجد) كحفره في التربة المسبلة قبل الحاجة إليه. (ومن قام من موضعه) من المسجد (لعارض لحقه، ثم عاد إليه قريبا، فهو أحق به) لما روى مسلم عن أبي أيوب مرفوعا: من قام من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به وقيده في الوجيز بما إذا عاد، ولم يتشاغل بغيره (ما لم يكن صبيا قام في صف فاضل أو في وسط الصف)، ثم قام لعارض ثم عاد، فيؤخر، كما لو لم يقم منه بالأولى (فإن لم يصل) العائد (إليه)، أي إلى مكانه قريبا بعد قيامه منه لعارض (إلا بالتخطي، جاز) له التخطي، (كالفرجة) أي كمن رأى فرجة لا يصل إليها إلا به. ذكره في الشرح وابن تميم. ( وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمي) للسلطان ولجنده (نصا)، لأنه يمنع الناس من الصلاة فيها، فتصير كالمغصوب. (ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين موجزتين)، أي خفيفتين (تحية المسجد إن كان) يخطب (في مسجد)، لقول النبي (ص): إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الامام فليصل ركعتين متفق عليه. زاد مسلم:
وليتجوز فيهما. وكذا قال أحمد والأكثر. (و) محل ذلك على ما في المغني والتلخيص