تركها تهاون بالدين. (وكره أن ينصرف من حضر) مصلى العيد (ويتركها)، كتفويته حصول أجرها من غير عذر. (ووقتها كصلاة الضحى) من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال.
لأنه (ص) ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، بدليل الاجماع على فعل ذلك الوقت. ولم يكن يفعل إلا الأفضل. وروى الحسن أن النبي (ص): كان يغدو إلى الفطر والأضحى حين تطلع الشمس، فيتم طلوعها. وكان يفتتح الصلاة إذا حضر. و (لا) يدخل وقت العيد (بطلوع الشمس) قبل ارتفاعها قيد رمح، لأنه وقت نهي عن الصلاة فيه. فلم يكن وقتا للعيد. كما قبل طلوعها (فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال أو أخروها) ولو (لغير عذر خرج من الغد فصلى بهم قضاء، ولو أمكن) قضاؤها (في يومها). لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي (ص) الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا لعيدهم رواه أبو داود والدارقطني وحسنه. وقال مالك: لا تصلي غير يوم العيد. قال أبو بكر الخطيب: سنة النبي (ص) أولى أن تتبع وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب. وكالفرائض (وكذا لو مضى أيام) لعذر أو غيره. فتقضى قياسا على ما سبق (ويسن تقديم صلاة الأضحى، بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم). نص عليه (وتأخير صلاة الفطر) لما روى الشافعي مرسلا أن النبي (ص) كتب إلى عمرو بن حزم: أن عجل الأضحى وأخر الفطر، وذكر الناس، ولأنه يتسع بذلك وقت الأضحية. ووقت صدقة الفطر (و) يسن (الاكل فيه) أي عيد الفطر (قبل الخروج إليها) أي الصلاة، (تمرات وترا) لقول بريرة: كان النبي (ص) لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر. ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي رواه أحمد. وقول أنس: كان النبي (ص) لا يغدو يوم الفطر حتى