الرمي. وقال: خذوا عني مناسككم ولأنه نسك متكرر، فاشترط الترتيب فيه كالسعي.
(وإن أخل بحصاة من الأولى. لم يصح رمي الثانية). وكذا لو أخل بحصاة من الثانية.
لم يصح رمي الثالثة لاخلاله بالترتيب. (وإن جهل) الرامي (محلها) بأن جهل من أي جمرة ترك الحصاة (بنى على اليقين) فإن شك: أمن الأولى أو ما بعدها؟ جعله من الأولى. أو شك في كونه من الثانية أو الثالثة؟ جعله من الثانية، لتبرأ ذمته بيقين. كما لو تيقن ترك ركن وجهل محله. (ثم يرمي في اليوم الثاني) الثلاث الجمرات مرتبة على صفة ما تقدم. (و) يرمي في اليوم (الثالث كذلك) إن لم يكن تعجل في اليوم الثاني.
(وعدد الحصى) لكل جمرة (سبع) لما تقدم. وأما مجموع حصى الجمار فسبعون، يرمي منها جمرة العقبة بسبعة يوم النحر. وباقيها في أيام التشريق. كل يوم أحدا وعشرين حصاة في الجمرات الثلاث. كل جمرة بسبعة كما تقدم. (وإن أخر الرمي كله مع رمي يوم النحر) بأن أخر رمي جمرة العقبة يوم النحر، ورمى اليوم الأول والثاني من أيام التشريق. (فرماه آخر أيام التشريق أجزأه أداء. لأن أيام الرمي كلها بمثابة اليوم الواحد) لأنها كلها وقت للرمي. فإذا أخره من أول وقته إلى آخره أجزأه، كما لو أخر الوقوف بعرفة إلى آخر وقته. (وكان) بتأخير الرمي إلى آخرها. (تاركا للأفضل) وهو الاتيان بالرمي في مواضعه السابقة. (ويجب ترتيبه بنية) كالمجموعتين والفوائت من الصلاة. (وكذا لو أخر رمي يوم) واحد (أو) رمي (يومين) ثم رماه فيما بعد، قبل مضي أيام التشريق. فإنه يكون أداء لما سبق. (وإن أخر الرمي كله) عن أيام التشريق (أو) أخر (جمرة العقبة عن أيام التشريق، أو ترك المبيت بمنى ليلة أو أكثر) من ليالي أيام التشريق، (فعليه دم) لقول ابن عباس: من ترك نسكا أو نسيه فإنه يهريق دما. وعلم منه:
أنه لو ترك دون ليلة فلا شئ عليه. وظاهره: ولو أكثرها. (ولا يأتي به) أي بالرمي بعد أيام التشريق. (كالبيتوتة) بمنى لياليها إذا تركها. لا يأتي بها لفوات وقته. واستقرار الفداء الواجب فيه. (وفي ترك حصاة) واحدة (ما في) حلق (شعرة. وفي) ترك (حصاتين ما في) حلق (شعرتين) وفي أكثر من ذلك دم، لما تقدم في حلق الرأس. (وليس على أهل سقاية الحاج)