تقدم في باب المواقيت. لحديث ابن عباس السابق هناك. (وإن كان في قرية) وأراد الاحرام (ف) - إنه يحرم (من الجانب الأقرب من البيت) أي الحرم (و) إحرامه (من) الجانب (الأبعد أفضل) كمن بالميقات. فإن إحرامه من الجانب الأبعد عن الحرم أفضل (وتقدم) في المواقيت (وتباح) العمرة (كل وقت) من أوقات السنة في أشهر الحج وغيرها (فلا يكره الاحرام بها يوم عرفة. و) لا يوم (النحر. و) لا أيام (التشريق) لأن الأصل الإباحة. ولا دليل على الكراهة. (ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا) روي عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة. لأن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي (ص) عمرة مع قرانها، وعمرة بعد حجها. وقال (ص): العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما متفق عليه. وقال علي: في كل شهر مرة. وكان أنس إذا حجم رأسه خرج فاعتمر. رواهما الشافعي في مسنده. (ويكره الاكثار منها والموالاة بينها. نصا) باتفاق السلف. قاله في الفروع قال أحمد: إن شاء كل شهر، وقال: لا بد أن يحلق أو يقصر، وفي عشرة أيام يمكنه. واستحبه جماعة. (وهي) أي العمرة (في غير أشهر الحج أفضل) منها في أشهر الحج، نقله الأثرم وابن إبراهيم عن أحمد. واختار في الهدي أن العمرة في أشهر الحج أفضل. وظاهر كلام جماعة التسوية.
(وأفضلها في رمضان. ويستحب تكرارها فيه) أي في رمضان (لأنها تعدل حجة) لحديث ابن عباس مرفوعا: عمرة في رمضان تعدل حجة متفق عليه. قال أحمد: من أدرك يوما من رمضان فقد أدرك عمرة رمضان. قال إسحاق معنى هذا الحديث: مثل ما روي عن النبي (ص): من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. وقال أنس: حج النبي (ص)