التشريق؟ رواه أبو داود. ولان بالناس حاجة إلى تعليم ما ذكر. (ولكل حاج، ولو أراد الإقامة بمكة: التعجيل إن أحب) لقوله تعالى: * (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه) * قال عطاء: هي للناس عامة. يعني أهل مكة وغيرهم. ولقوله (ص): أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. رواه أبو داود وابن ماجة. (إلا الامام المقيم للمناسك، فليس له التعجيل. لأجل من يتأخر) من الناس، (فإن أحب) غير الامام (أن يتعجل في ثاني) أيام (التشريق، وهو النفر الأول. خرج) من منى (قبل غروب الشمس) لظاهر الآية والخبر. (ولا يضره رجوعه) إلى منى بعد ذلك. لحصول الرخصة. (وليس عليه) أي المتعجل (في اليوم الثالث رمي) نص عليه. (ويدفن بقية الحصى) وهو حصى اليوم الثالث. قال في الفروع: في الأشهر، زاد بعضهم (في المرمى) وفي منسك ابن الزاغوني: أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهن. (وإن غربت) الشمس، (وهو بها). أي بمنى. (لزم المبيت والرمي من الغد بعد الزوال). قال ابن المنذر:
وثبت عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد ولينفر مع الناس.
(ثم ينفر)، الامام، ومن لم ينفر في اليوم الثاني، (وهو النفر الثاني)، في اليوم الثالث. (ويسن إذا نفر من منى: نزوله بالأبطح وهو المحصب)، والخيف والبطحاء والحصبة (وحده: ما بين الجبلين إلى المقبرة، فيصلي به الظهرين والعشاءين، ويهجع يسيرا. ثم يدخل مكة). قال نافع: كان ابن عمر يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويهجع هجعة. وذكر ذلك عن رسول الله (ص) متفق عليه. وقال ابن عمر كان رسول الله (ص) وأبو بكر وعثمان ينزلون الأبطح. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن عباس: التحصيب ليس بشئ، إنما هو منزل نزله رسول الله (ص). وعن عائشة: إن نزول الأبطح ليس بسنة. إنما نزله رسول الله (ص) ليكون أسمح بخروجه إذا خرج، متفق عليهما.