وهم سقاة زمزم، على ما في المطلع والمستوعب والمبدع. (و) لا على (الرعاة مبيت بمنى ولا بمزدلفة).
لما روى ابن عمر: أن العباس استأذن النبي (ص) أن يبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته فأذن له متفق عليه. وعن عاصم قال: رخص رسول الله (ص) لرعاة الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر، فيرمونه في أحدهما رواه أحمد. وأخرج الترمذي نحوه، وقال: حديث صحيح. (فإن غربت الشمس وهم) أي أهل سقاية الحج والرعاة (بمنى لزم الرعاة المبيت) لانقضاء وقت الرعي، وهو النهار. (دون أهل السقاية) فلا يلزمهم المبيت ولو غربت وهم بمنى. لأنهم يسقون بالليل. (وقيل: أهل الاعذار من غير الرعاة كالمرضى، ومن له مال يخاف ضياعه ونحوه، حكمهم حكم الرعاة في ترك البيتوتة) جزم به الموفق والشارح وابن تميم.
(ومن كان مريضا أو محبوسا أو له عذر. جاز أن يستنيب من يرمي عنه) كالمعضوب يستنيب في الحج كله إذا عجز عنه. (والأولى: أن يشهده إن قدر) على الحضور ليتحقق الرمي. (ويستحب أن يضع) المريض ونحوه (الحصا في يد النائب ليكون له عمل) في الرمي ولو أغمي على المستنيب لم تنقطع النيابة) بذلك كما لو نام. (ويستحب خطبة إمام) أو نائبه (في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال) خطبة (يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع)، لحديث سراء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله (ص) يوم الرؤوس. فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام