بأذان واحد وإقامتين. (وإن أذن وأقام للأولى فقط) أي ولم يقم للثانية. (فحسن) لحديث مسلم عن ابن عمر قال: جمع رسول الله بين المغرب والعشاء بجمع، فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. لكن السنة أن يقيم لها، لما تقدم، (ولا يتطوع بينهما) أي بين المغرب والعشاء المجموعتين، لقول أسامة وابن عمر: إن النبي (ص) لم يصل بينهما.
لكن لم يبطل جمع التأخير بالتطوع بين المجموعتين، بخلاف جمع التقدم. كما تقدم في الجمع. (فإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة وأجزأته) لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما. كالظهر والعصر بعرفة. وفعل النبي (ص) محمول على الأفضل.
(وإن فاتته الصلاة مع الامام بها) أي بمزدلفة (أو بعرفة جمع وحده) لفعل ابن عمر (ثم يبيت بها، حتى يصبح، ويصلي الفجر) لقول جابر: ثم اضطجع رسول الله حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. (وله الدفع قبل الامام. وليس له الدفع قبل نصف الليل. ويباح) الدفع من مزلفة (بعده) أي بعد نصف الليل، (ولا شئ عليه. كما لو وافاه بعده) أي بعد نصف الليل. لقول ابن عباس: إنا بمن قدم النبي (ص) ليلة المزدلفة في ضعفة أهله متفق عليه. وعن عائشة قالت: أرسل رسول الله (ص) أم سلمة ليلة النحر. فرمت الجمرة قبل الفجر. ثم مضت فأفاضت رواه أبو داود. (وإن جاء) مزدلفة (بعد الفجر. فعليه دم) لتركه نسكا واجبا. (وإن دفع غير رعاة وسقاة قبل نصفه) أي الليل (فعليه دم إن لم يعد إليها) قبل الفجر، عالما كان أو جاهلا ذاكرا أو ناسيا. لأنه ترك نسكا واجبا، والنسيان إنما يؤثر في جعل الموجود كالمعدوم. لا في جعل المعدوم كالموجود، فإن عاد إليها (ولو بعد نصفه) فلا دم عليه. وأما الرعاة والسقاة فلا دم عليهم بالدفع قبله. لأن النبي (ص) رخص للرعاة في ترك البيتوتة، لحديث عدي. ورخص للعباس في ترك البيتوتة لأجل سقايته. ولان عليهم مشقة لحاجتهم إلى حفظ مواشيهم، وسقي