عن الامام، ولا عن أحد من أصحابنا، بل ذكرا قول الإمام: أكثر الأحاديث على أنها - أي الساعة التي ترجى فيها الإجابة - بعد العصر، وترجى بعد زوال الشمس. وقد ذكر دليل هذين القولين مع بقية الأقوال، وهي اثنان وأربعون قولا في فتح الباري شرح البخاري.
وقال ابن عبد البر عن قول الإمام: إنه أثبت شئ في هذا الباب. وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أناسا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ثم افترقوا، فلم يختلفوا في أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. ورجحه كثير من الأئمة كأحمد وإسحاق. (يكون متطهرا منتظرا صلاة المغرب، فإن من انتظر الصلاة فهو في صلاة) للخبر. وفي الدعوات للمستغفري عن عراك بن مالك أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف، فوقف في الباب، فقال: اللهم أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت لما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. (ويكثر الصلاة على النبي (ص)) في يوم الجمعة، لقوله (ص): أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن. قال الأصحاب: وليلتها، لقوله (ص): أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا رواه البيهقي بإسناد جيد. وقد روي الحث عليها مطلقا، لحديث ابن مسعود أنه (ص) قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة رواه الترمذي بإسناد حسن. (ويكره أن يتخطى رقاب الناس) لما روى أحمد: أن النبي (ص) وهو على المنبر رأى رجلا يتخطى رقاب الناس، فقال: اجلس، فقد آذيت، ولما فيه من سوء الأدب والأذى. (إلا أن يكون إماما فلا) يكره أن يتخطى رقاب الناس. (للحاجة) لتعيين مكانه، وألحق به في الغنية المؤذن، (أو يرى) غير الامام (فرجة لا يصل إليها إلا به) أي بالتخطي، فلا يكره، لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم (ويحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، ولو عبده) الكبير، (أو ولده الكبير) لأنه ليس بمال. وإنما هو حق ديني فاستوى فيه