(عن المحمول إن نويا) أي الحامل والمحمول (عنه، أو نوى كل منهما عن نفسه) لان المقصود هنا الفعل، وهو واحد، فلا يقع عن شخصين. ووقوعه عن المحمول أولى. لأنه لم ينوه بطوافه إلا لنفسه. والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه. ولان الطواف عبادة أدى بها الحامل فرض غيره. فلم تقع عن فرضه كالصلاة، وصحة أخذ الحامل عن المحمول الأجرة يدل على أنه قصده به، لأنه لا يصح أخذه عن شئ يفعله لنفسه. ذكره القاضي وغيره. (وإن نويا) أي الحامل والمحمول الطواف (عن الحامل، وقع) الطواف (عنه) أي الحامل لخلوص كل منهما بالنية للحامل. (وإن نوى أحدهما) الطواف (عن نفسه، والآخر لم ينو) الطواف (وقع لمن نوى) لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى (وإن عدمت النية منهما، أو نوى كل منهما عن الآخر لم يصح) الطواف (لواحد منهما) لخلو طواف كل منهما عن نية منه. (وإن حمله بعرفات) لعذر أو لا (أجزأ) الوقوف (عنهما)، لأن المقصود الحصول بعرفة، وهو موجود. (وإن طاف منكسا، بأن جعل البيت عن يمينه) لم يجزئه.
لقوله (ص): خذوا عني مناسككم. وقد جعل البيت في طوافه على يساره. وكذا لو طاف القهقرى. (أو) طاف (على جدار الحجر) بكسر الحاء المهملة، لم يجزئه لقوله تعالى:
* (وليطوفوا بالبيت العتيق) * والحجر منه. ولقوله (ص) في حديث عائشة: هو من البيت رواه مسلم. فمن لم يطف به لم يعتد بطوافه. (أو) طاف على (شاذروان الكعبة بفتح الذال) المعجمة (وهو القدر الذي ترك خارجا عن عرض الجدار مرتفعا من الأرض قدر ثلثي ذراع) لم يجزئه، (لأنه) أي الشاذروان (منها) أي من الكعبة. (أو ترك شيئا من الطواف وإن قل) لم يجزئه. لأنه لم يطف بجميع البيت (أو لم ينو) الطواف لم يجزئه. لحديث:
إنما الأعمال بالنيات ولأنه صلاة للخبر. والصلاة من شرطها النية. (أو) طاف (خارج المسجد) لم يجزئه، لأنه لم يرد به الشرع. ولا يحنث به من حلف لا يطوف. (أو طاف) أو (محدثا ولو حائضا) لقوله (ص): الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه رواه