المناسك. (ويصح وقوف الحائض إجماعا، ووقفت عائشة) الصديقة بنت الصديق (رضي الله عنها) وعن أبيها وعن بقية الصحابة والتابعين لهم (حائضا بأمر النبي (ص)). وتقدم في دخول مكة (ولا يشترط) للوقوف (ستارة ولا استقبال) القبلة، (ولا نية) بخلاف الطواف لأنه صلاة، وغيره ليس كذلك (ويجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار من وقف نهارا) لفعله (ص) مع قوله: لتأخذوا عني مناسككم. (فإن دفع) من عرفة (قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد قبله)، لأنه ترك واجبا لا يفسد الحج بتركه. أشبه الاحرام من الميقات، وإن عاد إليها ليلا. فلا شئ عليه. لأنه أتى بالواجب وهو الجمع بين الليل والنهار. (وإن وافاها) أي عرفة (ليلا. فوقف بها فلا دم عليه. وإن خاف فوت وقت الوقوف) بعرفة إن صلى صلاة أمن، (صلى صلاة خائف إن رجا إدراكه) لما في فوت الحج من الضرر العظيم. (ووقفة الجمعة في آخر يومها ساعة الإجابة) للخبر، (فإذا اجتمع فضل يوم الجمعة ويوم عرفة كان لها مزية على سائر الأيام). قيل: ولهذا اشتهر وصف الحج بالأكبر. إذا كانت الوقفة يوم الجمعة. ولان فيها موافقة حجة النبي (ص). فإن وقفة حجة الوداع كانت يوم الجمعة. وللحديثين الآتيين. (قال) ابن القيم (في الهدى) النبوي (وأما ما استفاض على ألسنة العوام من أنها تعدل ثنتين وسبعين حجة فباطل. لا أصل له). لكن أخرج رزين مرفوعا: يوم الجمعة أفضل الأيام إلا يوم عرفة. وإن وافق يوم الجمعة فهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم جمعة. ذكره ابن جماعة في مناسكه والكازروني في تفسيره المعروف بالأخوين.
والشيح نور الدين على الزيادي في حاشيته. وحديث: إذا كان يوم عرفة يوم جمعة غفر الله لجميع أهل الموقف قد يستشكل بأنه قد ورد مثله في مطلق الحج. ويمكن حمل هذا على مغفرته لهم بلا واسطة. وحمل غيره على أنه يهب قوما لقوم. ذكره الكازروني وهو معنى كلام ابن جماعة في مناسكه عن أبيه.