شك في عدد الأشواط أخذ باليقين) ليخرج من العهدة بيقين. (ويقبل قول عدلين) في عدد الأشواط كعدد الركعات في الصلاة. (ويسن فعل سائر المناسك) من السعي والوقوف والرمي وغيرها، (على طهارة). وتقدم في الوضوء (وإن قطع الطواف بفصل يسير) بنى من الحجر، لعدم فوات الموالاة بذلك. (أو أقيمت صلاة مكتوبة) صلى وبنى. لحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والطواف صلاة. فتدخل في العموم. (أو حضرت جنازة صلى وبنى) لأنها تفوت بالتشاغل عنها (ويكون البناء من الحجر) الأسود (ولو كان القطع من أثناء الشوط) لأنه لا يعتد ببعض شوط قطع فيه. وحكم السعي في ذلك كطواف، (ثم) بعد تمام الطواف (يصلي ركعتين. والأفضل) كونهما (خلف المقام) أي مقام إبراهيم.
لقول جابر في صفة حج النبي (ص): حتى أتينا البيت معه، استلم الركن، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا. ثم تقدم إلى مقام إبراهيم. فقرأ: * (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي) * فجعل المقام بينه وبين البيت. (وحيث ركعهما. من المسجد أو غيره جاز) لعموم: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا وصلاهما عمر بذي طوى. (ولا شئ عليه) لترك صلاتهما خلف المقام. (وهما سنة مؤكدة، يقرأ فيهما بعد الفاتحة في الأولى:
* (قل يا أيها الكافرون) *، و) يقرأ (في الثانية: * (قل هو الله أحد) *) لحديث جابر: فصلى ركعتين: فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا رواه مسلم. (ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة ويمر بين يديه الطائفون من الرجال والنساء) فإن النبي (ص): صلاهما والطواف بين يديه. ليس بينهما شئ. وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه فتمر المرأة بين يديه. ينتظرها