الترمذي والأثرم من حديث ابن عباس. وقال (ص) لعائشة حين حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت (ويلزم الناس انتظارها) أي الحائض. (لأجله فقط. إن أمكن) لتطوف طواف الإفاضة. وظاهره: أنه لا يلزمهم انتظارها للنفاس. لطول مدته، (أو) طاف (نجسا) ثوبه أو بدنه أو بقعته لم يجزئه كالمحدث. (أو) طاف (شاكا فيه) أي في الطواف، (في طهارته) وقد تيقن الحدث لم يجزئه، استصحابا للأصل. و (لا) يضره شكه في طهارته (بعد فراغه منه) أي الطواف، لأن الظاهر صحته، كشكه في الصلاة أو في غيرها بعد الفراغ. (أو) طاف (عريانا) لم يجزئه. لحديث أبي هريرة: أن أبا بكر بعثه في الحجة التي أمر أبا بكر عليها قبل حجة الوداع، يؤذن يوم النحر، لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان متفق عليه. (أو قطعه) أي الطواف (بفصل طويل عرفا، ولو سهوا لعذر) لم يجزئه لأنه (ص): والى بين طوافه، وقال: خذوا عني مناسككم ولأنه صلاة. فاعتبرت فيه الموالاة كسائر الصلوات. (أو أحدث في بعضه لا يجزئه) لأن الطهارة شرط فيه، وإذا وجد الحدث بطلت، فيبطل كالصلاة. (فتشترط الموالاة فيه وفي سعي) لما مر. (وعند الشيخ: الشاذروان ليس من الكعبة. بل جعل عمادا للبيت) فيصح الطواف عليه (وعلى الأول: لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه) اعتبارا بجملته. كما لا يضر التفات المصلي بوجهه. وعلى قياسه: ولو مس أعلى جدار الحجر. (وإن طاف في المسجد من وراء حائل من قبة وغيرها أجزأ) ه الطواف. لأنه في المسجد. (وإن طاف على سطحه) أي المسجد (توجه الاجزاء) كصلاته عليها. (قاله في الفروع) وإن قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية. توجه الاجزاء في قياس قولهم. ويتوجه احتمال، كعاطس قصد بحمده قراءة، وفي الاجزاء عن فرض القراءة وجهان. قاله في الفروع. (وإن
(٥٦١)