حتى ترفع رجلها ثم يسجد. وكذا سائر الصلوات بمكة، لا يعتبر لها سترة، قاله في الشرح.
(وتقدم) في الصلاة موضحا. (ويكفي عنهما) أي عن ركعتي الطواف (مكتوبة، وسنة راتبة) كركعتي الاحرام، وتحية المسجد. (ويسن الاكثار من الطواف كل وقت) وتقدم نص الامام:
أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة بالمسجد الحرام. (وله جمع أسابيع) من الطواف (فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين) لفعل عائشة، والمسور بن مخرمة. (والأولى) أن يصلي (لكل أسبوع عقبه) لفعله (ص). (ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه) لعدم وروده.
فرع: (إذا فرغ المتمتع) من العمرة والحج. (ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين وجهله) أي الطواف الذي كان فيه على غير طهارة، (لزمه الأشد) ليبرئ ذمته بيقين.
(وهو) أي الأشد (كونه) بلا طهارة، (في طواف العمرة. فلم تصح) لفساد طوافها. (ولم يحل منها) بالحلق. لفساد الطواف (فيلزمه دم للحلق) لبقاء إحرامه. (ويكون قد أدخل الحج على العمرة، فيصير قارنا. ويجزئه الطواف للحج) أي طواف الإفاضة (عن النسكين) أي الحج والعمرة. كالقارن في ابتداء إحرامه. قلت: الذي يظهر: لزوم إعادة الطواف، لاحتمال أن يكون المتروك فيه الطهارة: هو طواف الحج. فلا يبرأ بيقين إلا بإعادته. (ولو قدرناه) أي الطواف بغير طهارة (من الحج لزمه إعادة الطواف) لوقوعه غير صحيح. (ويلزمه إعادة السعي على التقديرين. لأنه وجد بعد طواف غير معتد به) لأنا قدرنا كونه وقع بغير طهارة. (وإن كان وطئ بعد حله من العمرة) وقد فرضنا طوافها بلا طهارة، (حكمنا بأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة. فلا يصح) إدخال الحج عليها، (ويلغو ما فعله من أفعال الحج) لعدم صحة الاحرام به. (ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة، وعليه) دمان (دم للحلق