(ولا يستلم ولا يقبل الركنين الآخرين) أي الشامي والغربي. لقول ابن عمر: لم أر النبي (ص) يمسح من الأركان إلا اليمانيين متفق عليه. وقال ابن عمر: ما أراه - يعني النبي (ص) لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك. وطاف معاوية فجعل يستلم الأركان كلها. فقال ابن عباس: لم تستلم هذين الركنين؟ ولم يكن النبي (ص) يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس شئ من البيت مهجورا. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
فقال معاوية: صدقت. (ولا) يستلم ولا يقبل (صخرة بيت المقدس ولا غيرها من المساجد والمدافن التي فيها الأنبياء والصالحون) لما تقدم عن ابن عباس لمعاوية، بل هذه أولى. (ويطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول منها ماش) لما تقدم من حديث جابر.
وكذلك رواه ابن عمر وابن عباس متفق عليهما. وقال ابن عباس: رمل النبي (ص) في عمره كلها وفي حجه، وأبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده رواه أحمد. وإن كان أصل الرمل لاظهار الجلد للمشركين. فبقي الحكم بعد زوال علته. لما تقدم (غير راكب و) غير (حامل معذور، و) غير (نفساء، و) غير (محرم من مكة أو من قربها. فلا يسن هو) أي الرمل (ولا الاضطباع لهم) لعدم وجود المعنى الذي لأجله شرع الرمل، وهو إظهار الجلد والقوة لأهل البلد. وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل. ومن لا يشرع له الرمل لا يشرع له الاضطباع. (ولا) يسن رمل ولا اضطباع (في غير هذا الطواف) لأن النبي (ص) وأصحابه إنما اضطبعوا ورملوا فيه. (ولا يقضيه) أي ما ذكره من الاضطباع والرمل. (ولا) يقضي (بعضه) إذا فاته (في) طواف (غيره) خلافا للقاضي، كمن ترك الجهر في صلاة الفجر، لا يقضيه في صلاة الظهر. ولا يقتضي القياس أن تقضي هيئة عبادة في عبادة أخرى. (وهو) أي الرمل (إسراع المشي مع تقارب