سبق (ويضمنه) أي شجر الحرم وحشيشه حتى شوك وورق وسواك ونحوه. ويأتي كيفية ضمانه (إلا اليابس) من شجر وحشيش وورق ونحوها، لأنه بمنزلة الميت. (و) إلا (ما زال بفعل غير آدمي) فيجوز الانتفاع به، نص عليه. لأن الخبر في القطع (و) إلا ما (انكسر) و (لم يبن) فإنه كظفر منكسر. (و) إلا (الإذخر) لقوله (ص): إلا الإذخر، وهو بكسر الخاء والهمزة. قاله في حاشيته. (و) إلا (الكمأة والنقع) لأنهما لا أصل لهما. فليسا بشجر ولا حشيش.
فائدة: قال القزويني في عجائب المخلوقات: العرب تقول إن الكمأة تبقى في الأرض، فيمطر عليها مطر الصيف، فتستحيل أفاعي. وكذا أخبر بها غير واحد. قاله في حاشيته. (و) إلا (الثمرة) لأنها تستخلف، (و) إلا (ما زرعه آدمي من بقل ورياحين وزروع وشجر غرس من غير شجر الحرم. فيباح أخذه والانتفاع به). لأنه مملوك الأصل، كالأنعام. والنهي عن شجر الحرم. وهو ما أضيف إليه لا يملكه أحد. وهذا يضاف إلى مالكه. فلا يعمه الخبر. (و) يباح الانتفاع (بما انكسر من الأغصان. و) بما (انقلع من الشجر بغير فعل آدمي). وتقدم آنفا (وكذا الورق الساقط) يجوز الانتفاع به.
(ويجوز رعي حشيش) الحرم. لأن الهدايا كانت تدخل فتكثر فيه. ولم ينقل سد أفواهها. وللحاجة إليه كالإذخر. وفي تعليق القاضي: الخلاف إن أدخلها للرعي. فإن أدخلها لحاجته، فلا ضمان، (ولا يجوز الاحتشاش للبهائم) لعموم قوله (ص): لا يختلى خلاها. (وإذا قطع) الآدمي (ما يحرم قطعه) من شجر الحرم وحشيشه ونحوه، (حرم انتفاعه) به (و) حرم (انتفاع غيره به) لأنه ممنوع من إتلافه. لحرمة الحرم فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لم ينتفع به. (كصيد ذبحه محرم) لا يحل له ولا لغيره. (ومن قطعه) أي شجر الحرم وحشيشه ونحوه (ضمن الشجرة الكبيرة والمتوسطة) عرفا. (ببقرة. و) ضمن (الصغيرة) عرفا (بشاة) لما روى عن ابن عباس: في الدوحة بقرة، وفي الجزلة شاة، وقاله عطاء. والدوحة الشجرة العظيمة. والجزلة الصغيرة (و) يضمن (الحشيش والورقة بقيمته) نص عليه. لأن الأصل وجوب القيمة. ويفعل بالقيمة كما سبق لقضاء الصحابة. فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. (و) يضمن (الغصن بما نقص) أصله. لأنه نقص بفعله. فوجب فيه ما نقصه. كما لو جنى على مال آدمي فنقصه. (وإن استخلف