(وتقدم: إذا دخل وهو يؤذن) فينتظر فراغه، ليجمع بين الإجابة والتحية (ويحرم الكلام في الخطبتين والامام يخطب، ولو كان) الامام (غير عدل) لقوله تعالى: * (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) * ولقوله (ص): من قال: صه، فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له رواه أحمد وأبو داود. ولقوله (ص) في خبر ابن عباس: والذي يقول:
أنصت ليس له جمعة رواه أحمد من رواية مجالد. ومعنى قوله: لا جمعة له أي كاملة ولقوله (ص) لأبي الدرداء: إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ رواه أحمد، (إن كان) المتكلم (منه) أي الامام (بحيث يسمعه)، بخلاف البعيد الذي لا يسمعه، لأن وجوب الانصات للاستماع، وهذا ليس بمستمع. (ولو) كان كلام المتكلم (في حال تنفسه) أي الامام، فيحرم (لأنه في حكم الخطبة)، لأنه يسير. (إلا له) أي الكلام للخطيب (أو لمن كلمه لمصلحة) فلا يحرم عليهما، لأنه (ص): كلم سليكا وكلمه هو رواه ابن ماجة بإسناد صحيح، من حديث أبي هريرة. وسأل عمر عثمان فأجابه، وسأل العباس بن مرداس النبي (ص) الاستسقاء، ولأنه حال كلام الامام وكلام الامام إياه لا يشغل عن سماع الخطبة.
(ولا بأس به) أي الكلام (قبلهما) أي الخطبتين (وبعدهما نصا) لما روى مالك والشافعي بإسناد جيد عن ثعلبة بن مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر، فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين (و) لا بأس بالكلام (بين الخطبتين إذا سكت)، لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لها (وليس له تسكيت من تكلم بكلام) لما تقدم، (بل) يسكته (بإشارة فيضع أصبعه) ولعل المراد السبابة (على فيه) إشارة بالسكوت، لأن الإشارة تجوز في الصلاة للحاجة، ففي الخطبة أولى (ويجب) الكلام