أنه بدعة. (وتجوز إقامتها) أي الجمعة (في أكثر من موضع من البلد، لحاجة) إليه (كضيق) مسجد البلد عن أهله، (وخوف فتنة) بأن يكون بين أهل البلد عداوة، فيخشى إثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد واحد (وبعد) للجامع عن طائفة من البلد. (ونحوه) كسعة البلد وتباعد أقطاره. (فتصح) الجمعة (السابقة واللاحقة) لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا. قال الطحاوي: وهو الصحيح من مذهبنا. وأما كونه (ص) لم يقمها هو ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع، فلعدم الحاجة إليه، ولان الصحابة كانوا يؤثرون سماع خطبته، وشهود جمعته، وإن بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله تعالى. (وكذا العيد) تجوز إقامتها في أكثر من موضع من البلد للحاجة، لما سبق (فإن حصل الغني ب) - جمعتين (اثنتين لم تجز) الجمعة (الثالثة) لعدم الحاجة إليها (وكذا ما زاد) أي إذا حصل الغنى بثلاث لم تجز الرابعة، أو بأربع لم تجز الخامسة، وهكذا (ويحرم) إقامة الجمعة والعيد بأكثر، من موضع من البلد (لغير حاجة) قال في المبدع: لا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء، وهو معنى كلامه في الشرح (و) يحرم (إذن إمام فيها) أي في إقامة ما زاد على واحدة (أذن) أي عند عدم الحاجة إليه. وكذا الاذن فيما زاد على قدر الحاجة. (فإن فعلوا) أي أقاموا الجمعة في موضعين فأكثر، مع عدم الحاجة (فجمعة الامام التي باشرها أو أذن فيها، هي الصحيحة) لأن في تصحيح غيرها افتياتا عليه، وتفويتا لجمعته، وسواء قلنا: إذنه شرط أو لا (وإن) أي ولو (كانت) جمعة الامام (مسبوقة) لما تقدم، (فإن استويا في الاذن وعدمه) أي عدم إذن الإمام فيهما، (فالثانية باطلة، ولو كانت) المسبوقة (في المسجد الأعظم، والأخرى في مكان لا يسع الناس، أو لا يقدرون عليه لاختصاص السلطان وجنده
(٤٢)