من مكة. وعليه دم. فإن فرغ من حجه خرج فأحرم من الميقات بعمرة مكان التي أفسدها. وعليه هدي يذبحه إذا قدم مكة لما أفسد من عمرته) نص عليه (وإن أفسد المفرد حجته وأتمها. فله الاحرام بالعمرة من أدنى الحل) لأنه ميقاتها، (وإن أفسد القارن نسكه. فعليه فداء واحد) لما تقدم أن عمل القارن كعمل المفرد، (وإن جامع) المحرم (بعد التحلل الأول وقبل) التحلل (الثاني)، بأن رمى جمرة العقبة، وحلق مثلا، ثم جامع قبل الطواف (لم يفسد حجه قارنا كان أو مفردا) أو متمتعا. لقول ابن عباس، في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر: ينحران جزورا بينهما. وليس عليه الحج من قابل. رواه مالك. ولا يعرف له مخالف في الصحابة. (لكن فسد إحرامه) بالوطئ (فيمضي إلى الحل) التنعيم أو غيره، ليجمع بين الحل والحرم (فيحرم منه ليطوف للزيارة في إحرام صحيح. ويسعى إن لم يكن سعى وتحلل. لان الذي بقي عليه بقية أفعال الحج. وليس هذا عمرة حقيقية) والاحرام إنما وجب ليأتي بما بقي من الحج هذا ظاهر كلام جماعة. منهم الخرقي. فقول أحمد ومن وافقه من الأئمة: إنه يعتمر، يحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقة. فيلزمه سعي وتقصير. وعلى هذا نصوص أحمد. وجزم به القاضي وابن عقيل وابن الجوزي لما سبق عن ابن عباس. ولأنه إحرام مستأنف. فكان فيه طواف وسعي وتقصير، كالعمرة المفردة تجري مجرى الحج بدليل القران بينهما. قاله في المبدع. (ويلزمه شاة) لعدم إفساده للحج، كوطئ دون فرج بلا إنزال ولخفة الجناية فيه. (والقارن كالمفرد لأن الترتيب
(٥١٨)