متولد من المأكول وغيره تغليبا للتحريم. كما غلبوا تحريم أكله. (ويفدى متولد من المأكول وغيره) إذا قتله لتحريم قتله، (كمتولد بين وحشي وأهلي) فإنه يحرم قتله واصطياده لما تقدم.
ويفدي تغليبا للحظر. (و) كذا المتولد (بين وحشي وغير مأكول) فيحرم قتله واصطياده لما تقدم. (ويأتي حكم غير الوحشي) وحكم غير المأكول (كحمام وبط وحشيان وإن تأهلا) اعتبارا بأصلهما. (وبقر وجواميس أهلية. وإن توحشت) لأن الأصل فيهما الإنسية وتقدم.
(فمن أتلف صيدا) أو بعضه فعليه جزاؤه، (أو تلف) الصيد (في يده، أو) تلف (بعضه) في يده (بمباشرة) لاتلافه (أو سبب. ولو) كان (بجناية دابة) هو (متصرف فيها) بأن كان راكبا أو سائقا أو قائدا بخلاف ما لو انفلتت منه فأتلفته، (فعليه جزاؤه إن كان) الاتلاف (بيدها أو فمها) و (لا) يضمنه إن كان ب (- رجلها) نفحا، لا وطئا. كما يعلم من الغصب. (ويأتي آخر جزاء الصيد) أما كونه يضمنه بالجزاء إذا أتلفه فبالاجماع. لقوله تعالى: * (ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) * وأما ضمانه إذا تلف في يده.
فلأنه تلف تحت يد عادية. أشبه ما لو أتلفه، إذ الواجب إما إرساله أو رده على مالكه. وإما ضمان جزائه بالاتلاف والتلف فلان جملته مضمونة، فضمنت أبعاضه كالآدمي والمال.
(ويحرم عليه) أي المحرم (الدلالة عليه) أي الصيد (والإشارة والإعانة، ولو بإعارة سلاح ليقتله)، أي الصيد، (أو ليذبحه به، سواء كان معه) أي الصائد (ما يقتله به أو لا، أو يناوله سلاحه أو سوطه، أو يدفع إليه فرسا لا يقدر على أخذ الصيد إلا به)، لأنه وسيلة إلى الحرام، فكان حراما كسائر الوسائل. ولحديث أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي (ص): هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشئ؟ قالوا لا. وفيه:
أبصروا حمارا وحشيا فلم يدلوني، وأحبوا لو أني أبصرته. فالتفت فأبصرته ثم ركبت ونسيت السوط، أو الرمح، فقلت لهم: ناولوني فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشئ إنا محرمون فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت به أصحابي فقال بعضهم: كلوا. وقال بعضهم: لا تأكلوا، فأتيت النبي (ص) فسألته، فقال: كلوه وهو حلال متفق عليه. ولفظه للبخاري. (ويضمنه بذلك) أي يضمن المحرم الصيد بالدلالة