لظاهر الخبر، ولأنه استمتاع. فاعتبر فيه مجرد الفعل، كالوطئ في الفرج (فإن لم يجد إزارا لبس سراويل) لقول ابن عباس: سمعت الرسول (ص) يخطب بعرفات يقول: السراويل لمن لا يجد الإزار، والخفان لمن لا يجد النعلين متفق عليه. ورواه الاثبات وليس فيه بعرفات. وقال مسلم: انفرد بها شعبة. وقال البخاري: تابعه ابن عيينة عن عمر (ومثله) أي السراويل، (لو شق إزاره وشد كل نصف على ساق) لأنه في معناه. (ومتى وجد إزارا خلعه) أي السراويل، كالمتيمم يجد الماء. (وإن اتزر) المحرم (بقميص فلا بأس) به لأنه ليس لبسا للمخيط المصنوع لمثله، (وإن عدم نعلين، أو) وجدهما و (لم يمكن لبسهما) لضيق أو غيره (لبس خفين ونحوهما من ران وغيره) كسر موزة وزربول. لحديث ابن عباس السابق. (بلا فدية) لظاهر الخبر. ولو وجبت لبينها. لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (ويحرم قطعهما) أي الخفين. لحديث ابن عباس السابق ولمسلم عن جابر مرفوعا مثله. وليس فيه: يخطب بعرفات. ولم يذكر في هذين الحديثين قطع الخفين. ولقول علي: قطع الخفين فساد. ولان الخف ملبوس أبيح لعدم غيره. أشبه لبس السراويل من غير فتق ولنهي النبي (ص) عن إضاعة المال. وقال أبو الشعثاء لابن عباس: لم يقل: ليقطعهما؟
قال: لا رواه أحمد. وروى أيضا عن عمر الخفان نعلان لمن لا نعل له. (وعنه يقطعهما) أي الخفين ونحوهما (حتى يكونا أسفل من الكعبين وجوزه جمع. قال الموفق وغيره: والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح) أي حديث ابن عمر، وخروجا من الخلاف، وأخذا بالاحتياط. قال الشارح: وما قاله صحيح. وأجيب بأن زيادة القطع لم يذكرها جماعة. وروي أنها من قول ابن عمر، ولو سلم صحة رفعها فهي بالمدينة وخبر