أي ما خفي ريحه وظهر لونه لتأكد الطيب. قال في المبدع: وظاهر كلام أحمد والأصحاب خلافه، (و) يسن (أن يلبس أحسن ثيابه) لوروده في بعض ألفاظ الحديث.
(وأفضلها البياض) لما تقدم في آداب اللباس من ستر العورة، ويعتم ويرتدي، (و) أن (يبكر إليها) أي إلى الجمعة ولو كان مشتغلا بالصلاة في بيته للخبر (غير الامام)، فلا يسن له التبكير إليها. ومعنى تبكيره: إتيانه (بعد طلوع الفجر) لا بعد طلوع الشمس، ولا بعد الزوال ويكون (ماشيا) لقوله (ص): ومشى ولم يركب. (إن لم يكن عذر، فإن كان) له عذر (فلا بأس بركوبه ذهابا وإيابا) لكن الإياب راكبا لا بأس به، ولو لغير عذر. (ويجب السعي) إلى الجمعة سواء كان من يقيمها عدلا أو فاسقا، سنيا أو مبتدعا. نص عليه (بالنداء الثاني بين يدي الخطيب) لقوله تعالى: * (إذا نودي للصلاة) * لأنه الذي كان على عهده (ص) (لا) يجب السعي (ب) - النداء (الأول، لأنه مستحب) لأن عثمان سنه وعملت به الأمة، يعني والثاني فرض كفاية. (والأفضل) أن يكون الاذان بين يدي الخطيب، (من مؤذن واحد) لعدم الحاجة إلى الزيادة، لأنه لاعلام من في المسجد وهم يسمعونه (ولا بأس بالزيادة) أي بأن يكون الاذان من أكثر من واحد، (إلا من بعد منزله، ف) - يجب عليه السعي (في وقت يدركها) فيه أن يسعى إليها من منزله، (إذا علم حضور العدد) المعتبر للجمعة. قال في الفروع: أطلقه بعضهم. والمراد بعد طلوع الفجر لا قبله ذكره في الخلاف وغيره، وأنه ليس بوقت للسعي أيضا. ويسن أن يخرج إلى الجمعة (على أحسن هيئة بسكينة ووقار، مع خشوع، ويدنو من الامام) أي يقرب منه، لقوله (ص): من غسل واغتسل، وبكر، وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الامام فاستمع، ولم يلغ كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل صيامها وقيامها رواه أحمد وأبو داود من حديث أوس بن أوس وإسناده ثقات. وقوله: غسل بالتشديد أي جامع، واغتسل معلوم. وبكر أي خرج في بكرة النهار وهي أوله وابتكر أي بالغ في التبكير، أي جاء في أول البكرة. (ويستقبل القبلة)