أنه ليس هو مكتوبا عليكم الآن. قاله في الشرح. (وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة) ماضية للخبر. (وما روي في فضل الاكتحال، والاختضاب، والاغتسال، والمصافحة، والصلاة فيه) أي يوم عاشوراء (فكذب). وكذا ما يروى في مسح رأس اليتيم، وأكل الحبوب. أو الذبح ونحو ذلك. فكل ذلك كذب على النبي (ص). ومثل ذلك: بدعة لا يستحب شئ منه عند أئمة الدين. قاله في الاختيارات. وينبغي فيه التوسعة على العيال سأل ابن منصور أحمد عنه، فقال: نعم، رواه سفيان بن عيينة عن جعفر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. وكان أفضل أهل زمانه أنه بلغه: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال ابن عيينة قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين، فما رأينا إلا خيرا. (وصيام يوم عرفة كفارة سنتين) لما روى أبو قتادة مرفوعا قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده، وقال في صيام عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله رواه مسلم. ولعل مضاعفة التكفير على عاشوراء، لأن نبينا (ص) أعطيه. (قال) النووي (في شرح مسلم عن العلماء: المراد كفارة الصغائر. فإن لم تكن) له صغائر (رجي التخفيف من الكبائر. فإن لم تكن) له كبائر (رفع له درجات). واقتصر عليه في الفروع والمبدع وغيرهما. (ولا يستحب صيامه) أي يوم عرفة (لمن كان بعرفة من الحاج، بل فطره أفضل). لما روت أم الفضل بنت الحرث: أنها أرسلت إلى النبي (ص) بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب متفق عليه، وأخبر ابن عمر أنه: حج مع النبي (ص)، ثم
(٣٩٣)