عشرة أيام من رمضان، ونذر أن يصوم عشرة أيام من شعبان. ولم يبق سوى العشرة فيصومها عن قضاء رمضان، لتعين الوقت لها. (ويجوز تأخير قضائه) أي رمضان (ما لم يفت وقته. وهو) أي وقت القضاء (إلى أن يهل رمضان آخر) لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان النبي (ص). متفق عليه. وكما لا يؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية (فلا يجوز تأخيره) أي قضاء رمضان (إلى رمضان آخر من غير عذر) نص عليه. واحتج بما تقدم عن عائشة. (ويحرم التطوع بالصوم قبله) أي قبل قضاء رمضان (ولا يصح) تطوعه بالصوم قبل قضاء ما عليه من رمضان نص عليه. نقل حنبل أنه لا يجوز، بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه. وإن كان عليه نذر صامه، يعني بعد الفرض.
وروى حنبل بإسناده عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال: من صام تطوعا وعليه من رمضان شئ لم يقضه. فإنه لم يتقبل منه حتى يصومه وكالحج. والحديث يرويه ابن لهيعة وهو ضعيف. وفي سياقه ما هو متروك. فإنه قال في آخره: ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان آخر شئ لم يتقبل منه، قاله في الشرح. (ولو اتسع الوقت) أي وقت القضاء، وعنه: بلى إن اتسع الوقت (فإن أخره) أي قضاء رمضان (إلى رمضان آخر، أو) أخر إلى (رمضانات فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم، ما يجزئ في كفارة) رواه سعيد باسناد جيد عن ابن عباس، فيما إذا أخره لرمضان آخر، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. ورواه مرفوعا بإسناد ضعيف. (ويجوز إطعامه قبل القضاء، ومعه وبعده) لقول ابن عباس (والأفضل) إطعامه (قبله) قال المجد: الأفضل عندنا تقديمه، مسارعة إلى الخير، وتخلصا من آفات التأخير. وإنما لم تتكرر الفدية بتعدد الرمضانات لأن كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب، كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله (وإن أخره) أي قضاء رمضان حتى أدركه آخر أو أكثر (لعذر) نحو مرض أو سفر (فلا كفارة)، لعدم الدليل على وجوبها إذن. (ولا قضاء إن مات) من أخر القضاء لعذر. لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع. فسقط بموت من يجب عليه قبل