وغيره من حديث أبي هريرة. قال في المبدع: وأضافه إليه تفخيما وتعظيما، كناقة الله.
ولم يكثر النبي (ص) الصوم فيه، إما لعذر أو لم يعلم فضله إلا أخيرا. والمراد: أفضل شهر تطوع فيه كاملا بعد رمضان شهر الله الحرام، لأن بعض التطوع قد يكون أفضل من أيامه، كعرفة وعشر ذي الحجة. فالتطوع المطلق أفضله المحرم كما أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. (وأفضله) أي المحرم (يوم عاشوراء) بالمد في الأشهر. وهو اسم إسلامي لا يعرف في الجاهلية. قاله في المشارق وغيره. (وهو) اليوم (العاشر) من المحرم في قول أكثر العلماء. ورواه الترمذي مرفوعا وصححه، وقال ابن عباس: هو التاسع. (ثم تاسوعاء) بالمد على الأفصح (وهو) اليوم (التاسع) من المحرم، (ويسن الجمع بينهما) أي بين صوم تاسوعاء وعاشوراء، لما روى الخلال بإسناد جيد عن ابن عباس مرفوعا: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. واحتج به أحمد. (و) قال: (إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام) ليتيقن صومهما، (ولا يكره إفراد العاشر بالصوم)، قال في المبدع: وهو المذهب.
وقال الشيخ تقي الدين: مقتضى كلام أحمد: الكراهة. وهي قول ابن عباس. (وهما) أي تاسوعاء وعاشوراء (آكده) أي آكد شهر الله المحرم. (ثم) بقية (العشر. ولم يجب صوم) يوم (عاشوراء) في قول القاضي. ومن تابعه، قال: لأنه (ص) لم يأمر من أكل فيه بالقضاء، ولحديث معاوية قال: سمعت النبي (ص) يقول: هذا يوم عاشوراء، لم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، وهو حديث صحيح. قاله في الشرح. (وعنه وجب) صومه (ثم نسخ، اختاره الشيخ ومال إليه الموفق والشارح) وقاله الأصوليون، لما روت عائشة: أنه (ص) صامه، وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه صحيح. وحديث معاوية محمول على إرادة