وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. (و) يسن صوم (ستة أيام من شوال ولو متفرقة، فمن صامها بعد أن صام رمضان فكأنما صام الدهر) فرضا، كما في اللطائف. وذلك لما روى أبو أيوب قال: قال النبي (ص): من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر رواه أبو داود والترمذي وحسنه، قال أحمد: هو من ثلاثة أوجه عنه (ص). ولا يجري مجرى التقدم لرمضان. لأن يوم العيد فاضل. وروى سعيد بإسناد عن ثوبان، قال: قال النبي (ص): صيام شهر رمضان بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بشهرين. فذلك سنة يعني أن الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر والستة بستين. فذلك سنة كاملة. والمراد بالخبر: التشبيه به في حصول العبادة على وجه لا مشقة فيه كما يأتي في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فلا يقال:
الحديث لا يدل على فضيلتها لأنه شبه صيامها بصيام الدهر، وهو مكروه، لانتفاء المفسدة في صومها، دون صومه. (ولا تحصل الفضيلة بصيامها) أي الستة أيام (في غير شوال) لظاهر الاخبار. وظاهره: أنه لا يستحب صيامها إلا لمن صام رمضان، وقاله أحمد والأصحاب، لكن ذكر في الفروع: أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر، ولعله مراد الأصحاب. وفيه شئ، قاله في المبدع. (و) يسن (صوم التسع من ذي الحجة) لحديث ابن عباس مرفوعا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلا خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشئ رواه البخاري. (وآكده: التاسع، وهو يوم عرفة إجماعا، ثم الثامن وهو يوم التروية) ويأتي في الحج وجه التسمية بذلك، (و) يسن (صوم المحرم، وهو أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان) لقوله (ص): أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل. وأفضل الصيام بعد رمضان: شهر الله المحرم رواه مسلم