(تركه وجب) الفعل كقضاء الدين، (فيفعله الولي بنفسه استحبابا) لأنه أحوط لبراءة الميت.
(فإن لم يفعل) الولي بنفسه (وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين) لأن ذلك فدية الصوم لما تقدم. (ويجزئ فعل غيره) أي الولي (عنه بإذنه وبدونه) لأن النبي (ص) شبهه بالدين، والدين يصح قضاؤه من الأجنبي. ولا فرق في ذلك بين صوم النذر وغيره من النذور. (وإن مات وقد أمكنه صوم بعض ما نذره قضى عنه، ما أمكنه صومه فقط) كمن نذر صوم شهر ومات قبل مضي ثلاثين يوما، فيصام عنه ما مضى منه، دون الباقي. لأنه لم يثبت في ذمته بخلاف المقدار الذي أدركه حيا فإنه ثبت في ذمته، وإن كان مريضا. لأن المرض لا ينافي ثبوت الصوم في الذمة، بدليل وجوب قضاء رمضان مع المرض ونحوه. (ويجزئ صوم جماعة عنه) أي الميت (في يوم واحد عن عدتهم من الأيام) أي لو كان على ميت صوم عشرة أيام فصام عنه عشرة رجال في يوم واحد أجزأ عنه. لان المقصود يحصل به مع نجاز إبراء ذمته. ونقل عنه أبو طالب يصوم واحد. وحمله المجد على صوم شرطه التتابع، وتعليل القاضي بأنه كالحجة المنذورة يدل على ذلك. (وإن نذر صوم شهر بعينه) كالمحرم (فمات قبل دخوله. لم يصم) عنه (ولم يقض عنه، وكذا لو جن قبله. ودام به الجنون حتى انقضى الشهر المعين. لأنه لم يثبت صومه في ذمته قال المجد:
وهو مذهب سائر الأئمة، ولا أعلم فيه خلافا. وإن مات في أثنائه) أي الشهر المعين بالنذر (سقط باقيه) لما سبق، (فإن لم يصمه) أي النذر المعين (لمرض حتى انقضى، ثم مات في مرضه. فعلى ما تقدم فيما إذا كان في الذمة، من أنه إن كان أمكنه فعله قبل موته فعل عنه) وجوبا، إن خلف تركة، واستحبابا إن لم يخلف شيئا. وتقدم أن المرض لا يمنع ثبوت الصوم في الذمة. فالمراد بإمكان الفعل مضي زمن يتسع له. (ولا كفارة مع الصوم عنه) أي عن الميت إذا كان منذورا. (أو الاطعام) إن كان عليه قضاء رمضان، أو صوم متعة ونحوه.
(وإن مات وعليه حج منذور فعل عنه) نص عليه. لما روى ابن عباس: أن امرأة جاءت إلى