إمكان فعله إلى غير بدل، كالحج. (ومن دام عذره بين الرمضانين ثم زال) عذره (صام الرمضان الذي أدركه) لأنه لا يسع غيره (ثم قضى ما فاته) قبل (ولا إطعام) عليه. نص عليه.
(كما لو مات قبل زواله) أي العذر، فإنه يسقط عنه القضاء والكفارة. وأما الحي فتسقط عنه الكفارة دون القضاء لامكانه (فإن أخره) أي القضاء (لغير عذر فمات قبل رمضان آخر) أو بعده (أطعم عنه لكل يوم مسكينا) رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف.
والصحيح: وقفه عليه. وسئلت عائشة عن القضاء فقالت: لا. بل يطعم، رواه سعيد بإسناد جيد. (ولا يصام عنه لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى عنه) لأنه لا تدخله النيابة في الحياة، فكذا بعد الموت كالصلاة، (والاطعام من رأس ماله، أوصى به أو لا) كسائر الديون.
(ولا يجزئ صوم عن كفارة عن ميت ولو أوصى به)، لأنه وجب بالشرع. أشبه قضاء رمضان. (لكن لو مات بعد قدرته عليه) أي على صوم الكفارة (وقلنا: الاعتبار بحالة الوجوب، وهو المذهب) كما يأتي توضيحه في كتاب الظهار، (أطعم عنه ثلاثة مساكين لكل يوم مسكين) في كفارة اليمين، قياسا على قضاء رمضان. (ولو مات وعليه صوم شهر) أو أقل أو أكثر (من كفارة) ظهار أو غيره (أطعم عنه أيضا) لكل يوم مسكين لما سبق. (وكذا صوم متعة) الحج إذا مات قبله. (وإن مات وعليه صوم منذور في الذمة) كأن نذر صوم شهر غير معين أو عشرة مطلقة ثم مات (ولم يصم منه شيئا مع إمكانه ففعل عنه أجزأ عنه) لما في الصحيحين: أن امرأة جاءت إلى النبي (ص) فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم ولان النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع لايجابه من نفسه. (فإن لم يخلف) الميت (تركه لم يلزم الولي شئ لكن يسن له فعله عنه، لتفرغ ذمته كقضاء دينه). لأنه (ص) شبهه بالدين. (وإن خلف) الميت