يتحقق أنه بلع نجسا (فلا) فطر، إذ لا فطر ببلع ريقه الذي لم تخالطه نجاسة. (ويحرم) على الصائم (بلع نخامة) إذا حصلت في فيه للفطر بها، (ويفطر) الصائم (بها) إذا بلعها (سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، بعد أن تصل إلى فمه) لأنها من غير الفم كالقئ (ويكره له) أي الصائم (ذوق الطعام) لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره. قال أحمد:
أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام. فإن فعل فلا بأس. ذكره جماعة وأطلقوا. وذكر المجد وغيره: أن المنصوص عنه لا بأس به، لحاجة ومصلحة، واختاره في التنبيه وابن عقيل.
وحكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس. فلهذا قال المصنف (بلا حاجة) إلى ذوق الطعام.
(وإن وجد طعمه) أي المذوق (في حلقه أفطر) قال في شرح المنتهى، فعلى الكراهة متى وجد طعمه في حلقه، أفطر لاطلاق الكراهة اه. ومقتضاه: أنه لا فطر إذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة. (ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء) لأنه يجمع الريق، ويجلو الفم، ويورث العطش. (فإن وجد طعمه في حلقه أفطر) لأنه واصل أجنبي يمكن التحرز منه.
(ويحرم مضغ ما يتحلل منه أجزاء) من علك وغيره. قال في المبدع: إجماعا. لأنه يكون قاصدا لايصال شئ من خارج إلى جوفه، مع الصوم وهو حرام. (ولو لم يبتلع ريقه) إقامة للمظنة مقام المئنة، وفي المقنع والمغني والشرح. إلا أن لا يبتلع ريقه. وهو ظاهر الوجيز. لأن المحرم إيصال ذلك إلى جوفه. ولم يوجد. (وتكره القبلة ممن تحرك شهوته) فقط. لقول عائشة: كان النبي (ص) يقبل. وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه متفق عليه. ولفظه لمسلم: ونهى النبي (ص) عنها شابا، ورخص لشيخ حديث حسن رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء. وكذا عن ابن عباس باسناد صحيح. (وإن ظن الانزال) مع القبلة لفرط شهوته