إذا كان المؤذن صيتا والرياح ساكنة، والأصوات هادئة. والعوارض منتفية - هو فرسخ. فلو سمعته قرية من فوق فرسخ، لعلو مكانها، أو لم يسمعه من دونه لجبل حائل، أو انخفاض: لم تجب في الأولى، ووجبت في الثانية، اعتبارا بالمظنة، وإقامتها مقام المئنة.
ومحل لزومها حيث لزمت فيها تقدم (إن لم يكن عذر) مما تقدم في آخر باب الجماعة. (ولا تجب) الجمعة (على مسافر سفر قصر) لأنه (ص) وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره.
فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه. مع اجتماع الخلق الكثير. وكما لا تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره، نص عليه. (ما لم يكن سفره) سفر (معصية) فتلزمه، لئلا تكون المعصية سببا للتخفيف عنه. (فلو أقام) المسافر سفر طاعة يبلغ المسافة (ما يمنع القصر لشغل) كتاجر أقام لبيع متاعه فوق أربعة أيام (أو علم ونحوه)، كرباط في سبيل الله. (ولم ينو استيطانا لزمته بغيره) لعموم الآية والاخبار. (ولا يؤم فيها) أي الجمعة (من لزمته بغيره) لعد الاستيطان ولئلا يصير التابع متبوعا. (ولا جمعة بمنى وعرفة نصا) لأنه لم ينقل فعلها هناك. وللسفر (ولا) جمعة (على عبد ولا معتق بعضه، ولو كان بينه وبين سيده مهايأة، وكانت الجمعة في نوبته) أي المبعض. فلا تجب عليه، لما تقدم (ولا على مكاتب ومدبر ومعلق عتقه بصفة) لأنه عبد (وهي) أي الجمعة (أفضل في حقهم، و) في (حق المميز، و) في حق (من لا تجب عليه لمرض أو سفر) وكل من اختلف في وجوبها عليه. وقوله: (من الظهر) متعلق بأفضل. للخلاف في وجوبها عليهم (ولا) جمعة (على امرأة) لما تقدم، ويباح لغير الحسناء حضورها. ويكره لحسناء كالجماعة وبيتها خير لها، قال أبو عمرو الشيباني: رأيت ابن مسعود يخرج النساء من الجامع ويقول: اخرجن إلى بيوتكن خير لكن. (و) لا (خنثى) لأنه لا يعلم كونه رجلا (ومن حضرها منهم) أي ممن تقدم أنها لا تجب عليه (أجزأته) لان إسقاط الجمعة عنهم تخفيف، فإذا حضروها أجزأت كالمريض (ولم تنعقد به) الجمعة (فلا يحسب من العدد المعتبر) لأنه ليس من أهل الوجوب. وإنما تصح منه الجمعة تبعا لمن انعقدت به، فلو انعقدت بهم لانعقدت بهم منفردين كالأحرار المقيمين. (ولا يؤم فيها) أي في الجمعة. لئلا يصير التابع متبوعا (ومن سقطت عنه) الجمعة (لعذر كمرض وخوف ومطر ونحوها) كخوف على نفسه أو ماله (غير سفر إذا حضرها) أي الجمعة (وجبت عليه