آخر) لقوله (ص): خذ الحب من الحب، والإبل من الإبل، والبقر من البقر، والغنم من الغنم، رواه أبو داود وابن ماجة. (فإن أخرج الوسط عن جيد وردئ بقدر قيمتي الواجب منهما) لم يجزئه. لأنه عدل عن الواجب إلى غيره. كما لو أخرج القيمة. وإنما اغتفر ذلك في السائمة دفعا للتشقيص. (أو أخرج الردئ عن الجيد بالقيمة) بأن زاد في الردئ بحيث يساوي قيمة الواجب من الجيد، (لم يجزئه) بخلاف النقدين، لأن القصد عن غير الأثمان النفع بعينها. فيفوت بعض المقصود، ومن الأثمان القيمة، وتقدم قول المجد: قياس المذهب: جوازه في الماشية وغيرها، وإن تطوع رب المال بإخراج الجيد عن الردئ جاز، وله أجر ذلك. ولا يجوز أخذه عنه بغير رضاه. (ويجب العشر) أو نصفه، أو ثلاثة أرباعه، ولو عبر بالزكاة، كالمنتهي، لشملها، (على المستأجر والمستعير دون المالك). أي إذا استأجر إنسان من أهل الزكاة، أو استعار أرضا، فزرعها، أو غرسها ما أثمر مما تجب فيه الزكاة، فهي على المستأجر والمستعير، دون مالك الأرض. وهو معيرها أو مؤجرها. لقوله تعالى:
* (وآتوا حقه يوم حصاده) * وقوله (ص): فيما سقت السماء العشر الحديث.
وكتاجر استأجر حانوتا أو استعارها لبيع عروضه، وفي إيجابه على المالك إجحاف ينافي المواساة، وهي من حقوق الزرع، بدليل أنها لا تجب إن لم تزرع، وتتقيد بقدره. (والخراج عليه) أي على مالك الأرض (دونهما) أي دون المستأجر والمستعير، لأنه من حقوق الأرض. (ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله لأنه كدين آدمي. ولأنه من مؤنة الأرض، كنفقة زرعه) كأجرة الحرث ونحوه، بخلاف مؤنة الحصاد والدياس، لأنها بعد الوجوب. (وإذا لم يكن له) أي لمالك الأرض (سوى غلة الأرض وفيها ما فيه زكاة) كتمر وزبيب وبر وشعير. (و) فيها (ما لا زكاة فيه كالخضر) من بطيخ ويقطين وقثاء ونحوها، (جعل الخراج في مقابلته) أي ما لا زكاة في مقابلته، أي ما لا زكاة فيه إن وفى به (لأنه أحوط للفقراء). وزكى الباقي مما تجب فيه الزكاة، وإن لم يكن له غلة إلا ما تجب فيه الزكاة. أدى الخراج من غلتها وزكى ما بقي. (ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد، و) مؤنة (الدياس