لحديث عتاب بن أسيد أنه (ص): أمر أن يخرص العنب زبيبا، كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس. وقيس عليهما الباقي. ولان ذلك حالة كماله، ونهاية صفات ادخاره. ووقت لزوم الاخراج منه.
(فلو خالف وأخرج سنبلا ورطبا وعنبا لم يجزئه) إخراجه، (ووقع نفلا) إن كان الاخراج للفقراء. (فلو كان الآخذ) لذلك (الساعي، فإن جففه) أي الرطب والعنب (وصفاه) أي السنبل، ( وجاء قدر الواجب) في الزكاة (أجزأ) المالك. (وإلا) بأن زاد على الواجب أو نقص عنه.
(رد) الساعي (الفضل) لمالكه لبقائه في ملكه. (وإن زاد) ما كان دفعه، (وأخذ) الساعي من المالك (النقص) أي ما بقي من الواجب. (إن نقص) المخرج عنه (وإن كان) المخرج (بحاله) بيد الساعي لم يجففه ولم يصفه. (رده) لمالكه، لفساد القبض. ويطالبه بالواجب (وإن تلف) بيد الساعي (رد بدله) لمالكه. فيكون مضمونا على الساعي. (وإن احتيج إلى قطع ثمر وزبيب، مثل بعد بدو صلاحه، وقبل كماله) أي الثمر. وقوله: (لضعف أصل ونحوه، كخوف عطش أو تحسين بقيته) علة لاحتيج (جاز) قطعه، لما فيه من المصلحة. (وعليه زكاته يابسا) إن بلغ نصابا يابسا (كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه) نص عليه، لقوله (ص):
يخرص العنب فتؤخذ زكاته زبيبا ولأنه حال الكمال فاعتبر. (ويحرم قطعه مع حضور ساع)، قال في المبدع: إن كان (إلا بإذنه) لحق أهل الزكاة فيها. وكون الساعي كالوكيل عنهم. قلت: قد تقدم أن تعلق الزكاة كتعلق أرش الجناية، لا كتعلق شركة. فلا يتم التعليل.
(وإن كان) الثمر (رطبا لا يجئ منه تمر. أو) كان (عنبا لا يجئ منه زبيب. وجب قطعه) رطبا وعنبا، لما في تركه من إضاعة المال المنهي عنها. (وفيه الزكاة إن بلغ نصابا يابسا) بالخرص فيخرج زكاته. (من غيره تمرا أو زبيبا مقدرا بغيره) مما يصير تمرا أو زبيبا (خرصا) لما تقدم في المسألة قبلها. (وإلا) أي وإن لم نقل بقطع الرطب والعنب الذي لا يجئ منه