الواجب بعد انعقاد سببه، أشبه القاتل والمطلق ثلاثا في مرض موته (ولو باعه) بعد بدو صلاحه (أو وهبه، خرص أم لا. فزكاته عليه) أي البائع أو الواهب، كما لو باع السائمة بعد الحول. و (لا) تجب زكاته (على المشتري. ولا الموهوب له) لعدم ملكه وقت الوجوب.
(ولو مات) مالك الزرع والثمر بعد الاشتداد وبدو الصلاح (وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا، لم يؤثر ذلك) في سقوط الزكاة. كموت رب الماشية بعد الحول. (ولو ورثه) أي الحب المشتد أو الثمر، بعد بدو صلاحه (من عليه دين. لم يمنع دينه الزكاة) لأنها وجبت على المورث قبل موته. فتؤخذ من تركته، لا على الوارث المدين. (ولو كان ذلك) المذكور من البيع أو الهبة أو موت المالك عمن لم تبلغ حصة واحد من ورثته نصابا، أو عن مدين (قبل بدو صلاح الثمر، و) قبل (اشتداد الحب. انعكست الاحكام) فتكون الزكاة في مسألتي البيع والهبة على المشتري والموهوب له، إن كان من أهل الوجوب. وتسقط في مسألتي الموت. (ولو باعه) أي الحب المشتد أو الثمر بعد بدو صلاحه. (وشرط) البائع (الزكاة على المشتري. صح) البيع والشرط، للعلم بالزكاة. فكأنه استثنى قدرها، ووكله في إخراجه. (فإن لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه. ألزم بها البائع) لوجوبها عليه.
(ويفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية) فإنه لا يصح، بل يبطل البيع (للجهالة) بالمستثنى.
واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. (أو اشترى ما لم يبد صلاحه) من زرع وثمر (بأصله) الذي هو أرضه، أو شجره. (فإنه لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع) لأنه لا تعلق لها بالغرض الذي يصير إليه. (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها) أي الحبوب والثمار (في جرين وبيدر ومسطاح) قال في الانصاف: الجرين يكون بمصر والعراق. والبيدر بالشرق والشام، والمربد يكون بالحجاز، وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها. والجوجان: يكون بالبصرة، وهو موضع تشميسها وتيبيسها. ذكره في الرعاية وغيرها. ويسمى بلغة آخرين المسطاح. وبلغة آخرين: الطبابة اه. فدل أن مسمى الجميع واحد. (فإن تلفت) الحبوب أو الثمار التي تجب الزكاة فيها (قبله) أي قبل الوضع بالجرين