لأنه قد يتلف بعضه بآفة لا يعلمها. (وإن فحش) ما ادعاه من الغلط كالنصف والثلث (لم يقبل) لأنه لا يحتمل، فيعلم كذبه (وكذا إن ادعى) رب المال (كذبه) أي الخارص (عمدا) فلا يقبل قوله، لأنه خلاف الظاهر. (ويجب) على الخارص (أن يترك في الخرص لرب المال الثلث أو الربع، فيجتهد الساعي) في أيهما يترك، (بحسب المصلحة) لحديث سهل بن أبي حثمة أنه (ص) قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع رواه الخمسة إلا ابن ماجة ورواه ابن حبان والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الاسناد.
وهذا توسعة على رب المال. لأنه يحتاج إلى الاكل هو وأضيافه وجيرانه وأهله، ويأكل منها المارة. وفيها الساقطة، فلو استوفى الكل أضر بهم. (ولا يكمل بهذا القدر المتروك النصاب إن أكله) نص عليه، لاستهلاكه على وجه مأذون فيه، كما لو تلف بجائحة. (وإن لم يأكله كمل به) النصاب، (ثم يأخذه) الساعي (زكاة الباقي سواء بالقسط)، فلو كان تمره كله خمسة أوسق، ولم يأكل شيئا. كمل النصاب بالربع الذي كان له أن يأكله، وأخذت منه زكاة ما سواه، وهو ثلاثة أوسق، وثلاثة أرباع وسق. (وإن لم يترك الخارص شيئا) من الثمرة، (فلرب المال الاكل هو وعياله بقدر ذلك) الذي كان يترك له، نص عليه. (ولا يحتسب به عليه) بما أكله إذن، فلا تؤخذ منه زكاته، كما لو تركه الخارص له. (ويأكل هو) أي المالك وعياله (من حبوب ما جرت به العادة، كفريك ونحوه، وما يحتاجه، ولا يحتسب به عليه) في نصاب ولا زكاة كالثمار. (ولا يهدي) من الحبوب قبل إخراج زكاتها شيئا. وأما الثمار فالثلث أو الربع الذي يترك له يتصرف فيه كيف شاء (ولا يأكل من زرع وثمر مشترك شيئا إلا بإذن شريكه). كسائر الأموال المشتركة (ويأخذ العشر من كل نوع على حدته بحصته ولو شق) ذلك (لكثرة الأنواع واختلافها). لأن الفقراء بمنزلة الشركاء. فينبغي أن يتساووا في كل نوع، بخلاف السائمة، لما فيه من التشقيص، كما تقدم. (ولا يجوز إخراج جنس عن جنس